وتجوز [ له ] التجارة وعمل الصنعة    ( و ) والمراد ما لم يشغله عن مستحب أو واجب ، قال  ابن عباس    : كانت عكاظ  ومجنة  وذو المجاز  أسواقا في الجاهلية ، فتأثموا أن يتجروا في المواسم ، فنزلت { ليس عليكم جناح أن تبتغوا فضلا من ربكم    } في مواسم الحج . رواه  البخاري  ، ولأبي داود  عن مسدد  عن  عبد الواحد بن زياد  عن  العلاء بن المسيب    : حدثنا { أبو أمامة التيمي  قال : كنت رجلا أكرى في هذا الوجه ، وكان ناس يقولون : ليس لك حج ، فلقيت  ابن عمر  فقلت : إني أكرى في هذا  [ ص: 446 ] الوجه ، وإن ناسا يقولون : ليس لك حج ، فقال  ابن عمر    : أليس تحرم وتلبي وتطوف بالبيت وتفيض من عرفات  وترمي الجمار ؟ قلت : بلى ، قال : فإن لك حجا ، جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فسأله مثل ما سألتني فسكت عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم فلم يجبه حتى نزلت هذه الآية { ليس عليكم جناح أن تبتغوا فضلا من ربكم    } الآية . فأرسل إليه رسول الله صلى الله عليه وسلم ، وقرأ عليه هذه الآية وقال : لك حج   } إسناده جيد ، ورواه  الدارقطني   وأحمد  ، وعنده : { إنا نكرى فهل لنا من حج ؟   } وفيه : { وتحلقون رءوسكم   } . وفيه : { فقال : أنتم حجاج   } وسبق فيما يبطل الصلاة قصد التجارة والحج بالسفر 
				
						
						
