وكذا يجوز المعصفر  ، نقله الجماعة ، وعليه الأصحاب ( و  ش    ) لما روى  أحمد  ، حدثنا يعقوب  أنبأنا أبي  عن  ابن إسحاق  قال : فإن  نافعا مولى عبد الله بن عمر  حدثني عن  عبد الله بن عمر  أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم { نهى النساء في إحرامهن عن القفازين والنقاب وما مس الورس والزعفران من الثياب ، ولتلبس ما أحبت بعد ذلك من ألوان الثياب معصفرا أو خزا أو حليا أو سراويل أو قميصا   } إسناده جيد ، رواه أبو داود   [ ص: 447 ] عن  أحمد  وقال : رواه عبدة  ومحمد بن مسلمة  عن  ابن إسحاق  إلى قوله : { وما مس الورس والزعفران من الثياب   } لم يذكرا ما بعده . 
 وللشافعي  عن أبي جعفر  قال : أبصر  عمر بن الخطاب  على  عبد الله بن جعفر  ثوبين مضرجين وهو محرم فقال : ما هذه الثياب ؟ فقال  علي بن أبي طالب  رضي الله عنه ما إخال أحدا يعلمنا السنة ، فسكت  عمر    . 
وقال عروة    : كانت أسماء  تلبس المعصفرات المصبغات وهي محرمة ليس فيها زعفران . 
وقال  أسلم    : رأى  عمر بن الخطاب  على  طلحة  يوما ثوبا مصبوغا وهو محرم فقال : ما هذا ؟ فقال : إنما هو مدر فقال : إنكم أيها الرهط أئمة يقتدي بكم الناس ، فلو أن رجلا جاهلا رأى هذا الثوب لقال : إن  طلحة بن عبيد الله  كان يلبس الثياب المصبغة في الإحرام ، فلا تلبسوا أيها الرهط من هذه الثياب المصبغة . رواهما  مالك    . 
 وللشافعي  عن  جابر  قال : تلبس المرأة الثياب المعصفرة . وروى  حنبل  في مناسكه : حدثنا أبو عبد الله  حدثنا  روح  حدثنا حماد  عن أيوب  عن عائشة بنت سعد  قالت : كن أزاوج النبي صلى الله عليه وسلم يحرمن في المعصفرات . واختلف عن عائشة   وابن عمر  ، ونهى عنه  عثمان  وقال : إن النبي صلى الله عليه وسلم  [ ص: 448 ] نهى عنه ، فقال له  علي    : إنما نهاني . رواه النجاد    . 
فإن صح ذلك فلئلا يقتدي به جاهل في جميع الأصباغ أو يكره للرجل ، كما سبق في ستر العورة في غير الإحرام ، وحمل  القاضي  الخبر على الاستحباب لاستحباب البياض في الإحرام  ، أو على أن النهي يختص  بعلي    ; ولأنه ليس بطيب ولا تقصد رائحته كسائر الأصباغ ; ولأنه يجوز ما لم ينفض [ فجاز ] وإن نفض كغيره ، وجوزه في الواضح ما لم ينفض عليه ، وكذا قال  أبو حنيفة   ومالك    : يمنع من لبسه وإن لبسه وهو ينفض فدى ، وللمصبوغ بالرياحين حكمها مع الرائحة 
				
						
						
