وتجب الكفارة بقتل الصيد مطلقا ، نقله الجماعة منهم صالح  ، وعليه الأصحاب ( و ) لظاهر ما سبق من الخبر والأثر في جزاء الصيد وبيضه . 
 [ ص: 463 ] وقال الزهري    : على المتعمد بالكتاب ، وعلى المخطئ بالسنة ، وقال  الشافعي    : أنبأنا سعيد  عن  ابن جريج    : قلت  لعطاء    : فمن قتله خطأ أيغرم ؟ قال : نعم يعظم بذلك حرمات الله ومضت به السنن وروى النجاد  عن الحكم  أن  عمر  كتب : ليحكم عليه في الخطأ والعمد وروى  أحمد  عن  ابن مسعود  في رجل ألقى جوالقا على ظبي فأمره بالجزاء ، قال  أحمد  في رواية الأثرم وهذا لا يكون عمدا ، ولأنه إتلاف ، كمال الآدمي وعن  أحمد    : لا جزاء بقتل الخطأ ، نقله صالح    . 
وقال في رواية عبد الله    : قال  ابن عباس    : إذا صاد المحرم  ناسيا لا شيء عليه ، إنما على العامد . رواه النجاد  وغيره عن  ابن عباس    . 
وقاله  طاوس   وداود   وابن المنذر  ، وقال  سعيد بن جبير    : إنه السنة ذكره  ابن حزم  ، واختاره أبو محمد الجوزي  وغيره ، لظاهر الآية قال  القاضي    : هي حجة لنا من وجه ; لأنها تقتضي أن من نسي الإحرام فقتل الصيد متعمدا يلزمه الجزاء ، وعندهم : لا يلزمه ; ولأنه خص العمد بالذكر لأجل الوعيد في آخرها ; ولأن ما سبق أخص ، والقياس يقتضيه ، فقدم . وأما قوله : { إن الله تجاوز لأمتي   } فإن صح لفظه ودلالته فما سبق أخص وسبقت التفرقة بين الإتلاف وغيره ، وحكي عن  مجاهد  والحسن    : يجب الجزاء في الخطأ والنسيان لا في العمد . 
وقال  الشافعي    : أنبأنا سعيد  عن  ابن جريج  قال : كان  مجاهد  يقول : ومن قتله منكم متعمدا غير ناس لحرمة ولا مريدا غيره فأخطأ به فقد أحل وليست له رخصة ، ومن قتله ناسيا لحرمة أو أراد غيره فأخطأ به فذلك العمد المكفر عليه النعم . وهذا 
 [ ص: 464 ] غريب ضعيف ، والمكره عندنا كمخطئ وذكر  الشيخ  في كتاب الأيمان في موضعين أنه لا يلزمه ، وإنما يلزم المكره ، وجزم به ابن الجوزي  ، وسبق في الحلق ، ويأتي نظيره في إتلاف مال الآدمي وعمد الصبي ومن زال عقله بعد إحرامه خطأ 
				
						
						
