وإن نذر بدنة فقال القاضي وأصحابه : يلزمه ما نواه ، وإلا فروايتان ، ونصروا : تجزئه بقرة وأطلق بعضهم روايتين : إحداهما تجزئه بقرة ( و هـ ) لما سبق ، والثانية : تجزئه مع عدم البدنة ( و ش ) ; لأنها بدل وتجزئه أيضا في جزاء الصيد ، وقيل : لا ; لأنها لا تشبه النعامة ، وذكر القاضي رواية في غير النذر : لا تجزئه عنها إلا لعدمها . ومن لزمه بدنة أجزأه سبع شياه ; لأن الشاة معدولة بسبع بدنة ، وهي
[ ص: 470 ] دم كامل ، وأطيب لحما ، فهي أعلى ، وعنه : عند عدمها ; لأنها بدل ، ولأحمد وابن ماجه عن ابن جريج قال : قال عطاء الخراساني : عن ابن عباس قال : { أتى النبي صلى الله عليه وسلم رجل فقال : إن علي بدنة وأنا موسر لها ولا أجدها ، فأشتريها ؟ فأمره النبي صلى الله عليه وسلم أن يبتاع سبع شياه فيذبحهن } عطاء لم يسمع من ابن عباس ، قال أحمد : إذا قال ابن جريج : قال فلان ، وأخبرت ، جاء بمناكير ، وإذ قال : أنبأنا وسمعت ، فحسبك به . وعنه : لا يجزئه إلا عشر شياه ، رواه حنبل ، لقول رافع { : كان النبي صلى الله عليه وسلم يجعل في قسم الغنائم عشرا من الشاء ببعير } ، رواه النسائي بإسناد جيد ، ومعناه لابن ماجه ، قال الخلال : العمل على ما رواه الجماعة ، يعني الأول .


