وفي جواز رعي حشيشه  ( الحرم    )   وجهان . وذكر أبو الحسين  وجماعة روايتين ، وجزم  أبو الخطاب  وابن البنا  وغيرهما في كتب الخلاف بالمنع ، ونصره  القاضي  وابنه وغيرهما ( م 2 ) وأخذه 
 [ ص: 477 ]  القاضي  من قول  أحمد  للفضل بن زياد  وسأله عن معنى قول النبي صلى الله عليه وسلم : { لا يختلى خلاها   } فقال : " لا يحتش من حشيش الحرم  ولا يعضد شجره : فقيل له : تأخذ المقرعة من الشجرة ؟ فقال : ما كان يابسا ; فلهذا قال ابن البنا    : أومئ إليه ( و هـ    م    ) لأن ما حرم إتلافه بنفسه حرم أن يرسل عليه ما يتلفه ، كالصيد ، وعكسه الإذخر ، والثانية 
 [ ص: 478 ] يجوز ] ( و  ش    )  وأبو يوسف    ; لأن الهدايا كانت تدخل الحرم  فتكثر فيه فلم ينقل شد أفواهها ، وللحاجة إليه كالإذخر ، اختاره  أبو حفص العكبري  ، واحتج برواية ابن هانئ    : لا بأس أن يحتش المحرم ، ولم يفرق بين الحرم  والحل . وفي تعليق  القاضي  الخلاف إن أدخل بهائمه لرعيه  وإن أدخلها لحاجة لم يضمنه ، كما لو أدخل كلبه فأخذ صيدا لم يضمنه ، ولو أرسله عليه وأغراه ضمنه ، كذا الحشيش ، قال : ولأنه يضمنه بقطعه ، كذا برعيه ، وذكر في المستوعب : إن احتشه لها   ( حشيش الحرم  لبهائمه )   فكرعيه . 
     	
		 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					