وإن قصد في طوافه غريما وقصد معه طوافا بنية حقيقية لا حكمية  توجه الإجزاء في قياس قولهم . ويتوجه احتمال كعاطس قصد بحمده قراءة . وفي الإجزاء عن فرض القراءة وجهان ( م 2 و 3 ) وفي الانتصار في الضرورة : أفعال الحج لا تتبع إحرامه فتتراخى عنه ، وتنفرد بمكان وزمن ونية ، فلو مر بعرفة  أو عدا  [ ص: 501 ] حول البيت بنية طلب غريم أو صيد  لم يجزئه ، وصححه في الخلاف وغيره في الوقوف فقط ; لأنه لا يفتقر إلى نية ، وقيل له في الانتصار في مسألة النية : المبيت بمزدلفة  ورمي الجمار وطواف الوداع لا يفتقر إلى نية  ؟ فقال : لا نسلم ذلك ، فإنه لو عدا خلف غريمه أو رجم إنسانا بالحصى وهو على الجمرة أو أكره على البيتوتة بمزدلفة   لم يجزئه ذلك في حجه ، ولكن نية الحج تشتمل على جميع أفعاله ، كما تشتمل نية الصلاة على جميع أركانها وواجباتها ، وهذه من الواجبات ، وقد شملتها نية الحج ، وهذا بخلاف البدل عن ذلك وهو الهدي فإنه لم تشمله نية الحج ، وكذا ذكره  القاضي  وغيره أن نية الحج تشمل أفعاله لا البدل وهو الهدي ، وذكر غير واحد في مسألة النية أن الحج كالعبادات ، لتعلقه بأماكن وأزمان ، فيفتقر كل جزء منه إلى نية 
وتشترط الطهارة من حدث  ، قال  القاضي  وغيره : الطواف كالصلاة في جميع الأحكام إلا في إباحة النطق ، وعنه : يجبره بدم . وعنه : إن لم  [ ص: 502 ] يكن بمكة  ، وعنه : يصح من ناس ومعذور فقط ، وعنه : ويجبره بدم ، وعنه : وكذا حائض ، وهو ظاهر كلام  القاضي  وجماعة ، واختاره شيخنا  وأنه لا دم لعذر ، وقال : هل هي واجبة أو سنة لها ؟ فيه قولان في مذهب  أحمد  وغيره ، ونقل أبو طالب    : والتطوع أيسر ، وإن طاف فيما لا يجوز [ له ] لبسه  صح وفدى ، ذكره الآجري   ، ويلزم الناس في الأصح ، وجزم [ به ] ابن شهاب  انتظارها لأجله فقط إن أمكن ، ونقل المروذي  في المريض ببلد الغزو يقيمون عليه قال : لا ينبغي للوالي أن يقيم عليه . 
     	
		 [ ص: 500 ] 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					