ثم يخرج للسعي من باب الصفا  فيرقاه ليرى البيت ، ويكبر ثلاثا  ، ويقول ثلاثا : لا إله إلا الله وحده لا شريك له ، له الملك وله الحمد ، وهو على كل شيء قدير ، لا إله إلا الله وحده ، أنجز وعده ، ونصر عبده ، وهزم الأحزاب وحده . ويدعو . قال بعضهم : ويرفع يديه ثم يمشي إلى العلم : قاله جماعة . 
وقال جماعة : قبله بنحو ستة أذرع وهو أظهر رمل ، قاله جماعة ، وقال جماعة : سعى سعيا شديدا ، وهو أظهر ( م 4 و 5 ) إلى العلم الآخر ، ثم يمشي  [ ص: 505 ] فيرقى المروة  ، يقول ما قال على الصفا  ، ويجب استيعاب ما بينهما فقط ، فيلصق عقبه بأصلهما ، وتعتبر البداءة ثانيا بالمروة  ، فينزل يمشي موضع مشيه ، ويسعى موضع سعيه ، إلى الصفا  ، يفعله سبعا ، ذهابه سعية ، ورجوعه سعية ، فإن بدأ بالمروة  سقط الشوط الأول . ولا ترقى امرأة ولا تسعى شديدا ، ولا يسن فيه اضطباع  ، نص عليه ، ولا يجزئ قبل طواف ، نص عليه ، وعنه : بلى ، سهوا وجهلا ، وعنه : مطلقا ، ذكره في المذهب ، وعنه : مع دم ، ذكره  القاضي    . ومن شرطه النية  ، قاله في المذهب والمحرر وزاد : وأن لا يقدمه على أشهر الحج ، وظاهر كلام  [ ص: 506 ] الأكثر خلافهما ( م 6 ) وصرح به  أبو الخطاب  في الأخيرة وأنه لا يعرف منعه عن  أحمد    . ثم إن كان حاجا بقي محرما ، والمعتمر تستحب مبادرته وتقصيره  ، نص عليه ، ليحلق للحج . 
وقال في المستوعب والترغيب : حلقه ، ويحل المتمتع بلا هدي ومع هدي . وعنه : أو تلبيد رأسه ، جزم به في الكافي : يحل إذا حج فيحرم به بعد طوافه وسعيه لعمرته ، ويحل يوم النحر منهما ، نص عليه . واحتج به القاضي  وغيره على أنه لا يجوز نحره قبل يوم النحر ، وإلا لنحره وصار كمن لا هدي معه ، وقيل : يحل كمن لم يهد ، وهو مقتضى ما نقله  يوسف بن موسى  ، قاله  القاضي  ، وعنه : إن قدم قبل العشر فينحره قبله . ونقل  يوسف بن موسى    : وعليه هدي آخر . 
ويستحب لمحل بمكة  متمتع ، ومكي الإحرام يوم التروية ، نص عليهما ، وقيل له أيضا : فالمكي يهل إذا رأى الهلال ؟ قال : كذا روي عن  عمر    . قال  القاضي    : فنص على أنه يهل قبل يوم التروية ، وفي الترغيب : يحرم متمتع يوم التروية فلو جاوزه لزمه دم الإساءة مع دم تمتع ، على الأصح . وفي الرعاية : يحرم يوم تروية أو عرفة  ، فإن  [ ص: 507 ] عبره فدم ولا يطوف بعده قبل خروجه ، نقله  الأثرم  ، اختاره الأكثر ، ونقل ابن منصور  وأبو داود    : لا يخرج حتى يودعه ، وطوافه بعد رجوعه من منى  للحج ، جزم به في الواضح والكافي . وأطلق جماعة روايتين ، فعلى الأول لو أتى به وسعى بعده لم يجزئه . ثم يخرج إلى منى  قبل الزوال فيصلي بها الظهر مع الإمام ثم [ إلى ] الفجر ، نص عليه ، ويبيت بها ، فإذا طلعت الشمس سار إلى نمرة  فأقام بها إلى الزوال ، فيخطب الإمام يعلمهم المناسك ، ويقصر ، يفتتحها بالتكبير ، قاله في المستوعب والترغيب وغيرهما ، ولا خطبة في اليوم السابع بعد صلاة الظهر بمكة  واختار الآجري     : بلى يعلمهم ما يفعلونه يوم التروية ثم يجمع مع الإمام ولو منفردا ، نص عليه ، ويعجل ثم يأتي عرفة  ، وكلها موقف إلا بطن عرنة  ، ويستحب وقوفه عند الصخرات وجبل الرحمة   واسمه إلال بوزن هلال ولا يشرع صعوده ( ع ) قاله شيخنا  ، ويقف قبل القبلة راكبا ، وقيل : راجلا ، واختاره  ابن عقيل  وغيره ، كجميع المناسك والعبادات . قال : والنبي صلى الله عليه وسلم ركب في المناسك ليعلمهم ويروه ، فرؤيته عبادة ، وقيل : سواء ، ويتوجه تخريج الحج عليها . 
وفي الانتصار ومفردات أبي يعلى الصغير  أفضلية المشي . وقاله  عطاء  وإسحاق   وداود  ، وهو ظاهر كلام ابن الجوزي  في ( مثير الغرام الساكن ) فإنه  [ ص: 508 ] ذكر الأخبار في ذلك وعن جماعة من العباد ، وأن  الحسن بن علي  حج خمس عشرة [ حجة ] ماشيا . وذكر غيره خمسا وعشرين ، والجنائب تقاد معه 
     	
		 [ ص: 504 ]  
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					