[ ص: 510 ] ثم
nindex.php?page=treesubj&link=3514يدفع قبل الغروب إلى مزدلفة وهي ما بين الجبلين
ووادي محسر بسكينة .
وقال
أبو حكيم : مستغفرا ، ويسرع في الفرجة ،
nindex.php?page=treesubj&link=23855ويستحب جمع العشاءين بها ( بالمزدلفة ) قبل حط رحله ويبيت بها ، وله الدفع قبل الإمام نص على التفرقة بينه وبين
عرفة . وذكر دفع
nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر قبل
nindex.php?page=showalam&ids=14ابن الزبير بعد نصف الليل ، وقبله فيه دم إن لم يعد نص عليهما ليلا ، ويتخرج : لا من ليالي
منى ، قاله
nindex.php?page=showalam&ids=14953القاضي وغيره ، وعنه : لا يجب ، كرعاة وسقاة ، قاله في المستوعب وغيره ، وكما لو أتاها بعده قبل الفجر ، فإذا صلى الصبح بغلس رقي
المشعر الحرام ، أو وقف عنده ، يحمد الله [ تعالى ] ويهلل ويكبر ويدعو ويقرأ {
nindex.php?page=tafseer&surano=2&ayano=198فإذا أفضتم من عرفات فاذكروا الله } الآيتين ، فإذا أسفر جدا سار بسكينة ،
nindex.php?page=treesubj&link=3635فإذا بلغ محسرا أسرع راجلا أو راكبا رمية حجر ،
nindex.php?page=treesubj&link=3639ويأخذ حصى الجمار سبعين ، كحصى الخذف ، من أين شاء ، قاله
nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد ، واستحبه جماعة قبل وصوله
منى ويكره من
الحرم وتكسيره ، قال في الفصول :
[ ص: 511 ] ومن الحش ، وقيل :
nindex.php?page=treesubj&link=3651يجزئ حجر كبير وصغير ، وفي نجس وخاتم فضة حصاة وجهان ( 8 و 9 ) لا ما رمى به ، في المنصوص ، ولا غير ذهب وفضة ، وعنه : بلى ، وعنه : بلا قصد ، لا هما ، وعنه : لا يجزئ غير الحصى المعهود من رخام ومسن وبرام ونحوها ، اختاره جماعة . وفي الفصول :
[ ص: 512 ] إن رمى بحصى المسجد كره وأجزأ ; لأن الشرع نهى عن إخراج ترابه ، فدل أنه لو تيمم به أجزأ ، وأنه يلزم من منعه المنع هنا وفي النصيحة : يكره من الجمار أو من مسجد أو مكان نجس ، وفي استحباب غسله روايتان ( م 10 )
nindex.php?page=treesubj&link=3706فإذا وصل منى وهي ما بين وادي محسر وجمرة العقبة بدأ بها فرماها بسبع ، راكبا إن كان ، والأكثر ماشيا ، نص عليه . ولا يجزئ وضعها ، بل طرحها . وظاهر الفصول : لا لأنه لم يرم ، ونفضها من وقعت بثوبه نص عليه كتدحرجها ، وقيل : لا ، وهو أظهر ; لأن فعل الأول انقطع ، وكتدحرج حصاة بسببها ، ويشترط رميه بواحدة بعد واحدة ، فلو رمى دفعة فواحدة ، ويؤدب ، نقله
nindex.php?page=showalam&ids=13665الأثرم ، وعلم حصولها في الرمي ، وقيل : أو ظنه ، جزم به بعضهم ، وذكر
ابن البناء رواية : ولو شك . ويكبر مع كل حصاة . ونقل
حرب : يرمي ثم يكبر ، ويقول : اللهم اجعله حجا مبرورا ، وذنبا مغفورا ، وسعيا مشكورا .
nindex.php?page=treesubj&link=3670_3650ويستبطن الوادي ويستقبل القبلة ويرمي على حاجبه الأيمن ( الحاج في رمي جمرة العقبة ) ، وذكر
[ ص: 513 ] جماعة : ويرفع يمناه حتى يرى بياض إبطه ولا يقف ، وله رميها من فوقها ، ويرمي بعد طلوع الشمس ، وذكر جماعة : يسن بعد الزوال ، ويجزئ بعد نصف ليلة النحر ، وعنه : بعد فجره ، فإن غربت فمن غد بعد الزوال .
وقال
nindex.php?page=showalam&ids=13372ابن عقيل : نصه للرعاة خاصة الرمي ليلا ، نقله
ابن منصور .
[ ص: 510 ]
[ ص: 510 ] ثُمَّ
nindex.php?page=treesubj&link=3514يَدْفَعُ قَبْلَ الْغُرُوبِ إلَى مُزْدَلِفَةَ وَهِيَ مَا بَيْنَ الْجَبَلَيْنِ
وَوَادِي مُحَسِّرٍ بِسَكِينَةٍ .
وَقَالَ
أَبُو حَكِيمٍ : مُسْتَغْفِرًا ، وَيُسْرِعُ فِي الْفُرْجَةِ ،
nindex.php?page=treesubj&link=23855وَيُسْتَحَبُّ جَمْعُ الْعِشَاءَيْنِ بِهَا ( بِالْمُزْدَلِفَةِ ) قَبْلَ حَطِّ رَحْلِهِ وَيَبِيتُ بِهَا ، وَلَهُ الدَّفْعُ قَبْلَ الْإِمَامِ نَصَّ عَلَى التَّفْرِقَةِ بَيْنَهُ وَبَيْنَ
عَرَفَةَ . وَذَكَرَ دَفْعَ
nindex.php?page=showalam&ids=12ابْنِ عُمَرَ قَبْلَ
nindex.php?page=showalam&ids=14ابْنِ الزُّبَيْرِ بَعْدَ نِصْفِ اللَّيْلِ ، وَقَبْلُهُ فِيهِ دَمٌ إنْ لَمْ يَعُدْ نَصَّ عَلَيْهِمَا لَيْلًا ، وَيَتَخَرَّجُ : لَا مِنْ لَيَالِيِ
مِنًى ، قَالَهُ
nindex.php?page=showalam&ids=14953الْقَاضِي وَغَيْرُهُ ، وَعَنْهُ : لَا يَجِبُ ، كَرُعَاةٍ وَسُقَاةٍ ، قَالَهُ فِي الْمُسْتَوْعِبِ وَغَيْرِهِ ، وَكَمَا لَوْ أَتَاهَا بَعْدَهُ قَبْلَ الْفَجْرِ ، فَإِذَا صَلَّى الصُّبْحَ بِغَلَسٍ رَقِيَ
الْمَشْعَرَ الْحَرَامَ ، أَوْ وَقَفَ عِنْدَهُ ، يَحْمَدُ اللَّهَ [ تَعَالَى ] وَيُهَلِّلُ وَيُكَبِّرُ وَيَدْعُو وَيَقْرَأُ {
nindex.php?page=tafseer&surano=2&ayano=198فَإِذَا أَفَضْتُمْ مِنْ عَرَفَاتٍ فَاذْكُرُوا اللَّهَ } الْآيَتَيْنِ ، فَإِذَا أَسْفَرَ جِدًّا سَارَ بِسَكِينَةٍ ،
nindex.php?page=treesubj&link=3635فَإِذَا بَلَغَ مُحَسِّرًا أَسْرَعَ رَاجِلًا أَوْ رَاكِبًا رَمْيَةَ حَجَرٍ ،
nindex.php?page=treesubj&link=3639وَيَأْخُذُ حَصَى الْجِمَارِ سَبْعِينَ ، كَحَصَى الْخَذْفِ ، مِنْ أَيْنَ شَاءَ ، قَالَهُ
nindex.php?page=showalam&ids=12251أَحْمَدُ ، وَاسْتَحَبَّهُ جَمَاعَةٌ قَبْلَ وُصُولِهِ
مِنًى وَيُكْرَهُ مِنْ
الْحَرَمِ وَتَكْسِيرُهُ ، قَالَ فِي الْفُصُولِ :
[ ص: 511 ] وَمِنْ الْحَشِّ ، وَقِيلَ :
nindex.php?page=treesubj&link=3651يُجْزِئُ حَجَرٌ كَبِيرٌ وَصَغِيرٌ ، وَفِي نَجَسٍ وَخَاتَمِ فِضَّةٍ حَصَاةٌ وَجْهَانِ ( 8 و 9 ) لَا مَا رَمَى بِهِ ، فِي الْمَنْصُوصِ ، وَلَا غَيْرَ ذَهَبٍ وَفِضَّةٍ ، وَعَنْهُ : بَلَى ، وَعَنْهُ : بِلَا قَصْدٍ ، لَا هُمَا ، وَعَنْهُ : لَا يُجْزِئُ غَيْرُ الْحَصَى الْمَعْهُودِ مِنْ رُخَامٍ وَمَسْنٍ وَبِرَامٍ وَنَحْوِهَا ، اخْتَارَهُ جَمَاعَةٌ . وَفِي الْفُصُولِ :
[ ص: 512 ] إنْ رَمَى بِحَصَى الْمَسْجِدِ كُرِهَ وَأَجْزَأَ ; لِأَنَّ الشَّرْعَ نَهَى عَنْ إخْرَاجِ تُرَابِهِ ، فَدَلَّ أَنَّهُ لَوْ تَيَمَّمَ بِهِ أَجْزَأَ ، وَأَنَّهُ يَلْزَمُ مِنْ مَنْعِهِ الْمَنْعُ هُنَا وَفِي النَّصِيحَةِ : يُكْرَهُ مِنْ الْجِمَارِ أَوْ مِنْ مَسْجِدٍ أَوْ مَكَان نَجِسٍ ، وَفِي اسْتِحْبَابِ غَسْلِهِ رِوَايَتَانِ ( م 10 )
nindex.php?page=treesubj&link=3706فَإِذَا وَصَلَ مِنًى وَهِيَ مَا بَيْنَ وَادِي مُحَسِّرٍ وَجَمْرَةِ الْعَقَبَةِ بَدَأَ بِهَا فَرَمَاهَا بِسَبْعٍ ، رَاكِبًا إنْ كَانَ ، وَالْأَكْثَرُ مَاشِيًا ، نَصَّ عَلَيْهِ . وَلَا يُجْزِئُ وَضْعُهَا ، بَلْ طَرْحُهَا . وَظَاهِرُ الْفُصُولِ : لَا لِأَنَّهُ لَمْ يَرْمِ ، وَنَفْضُهَا مَنْ وَقَعَتْ بِثَوْبِهِ نَصَّ عَلَيْهِ كَتَدَحْرُجِهَا ، وَقِيلَ : لَا ، وَهُوَ أَظْهَرُ ; لِأَنَّ فِعْلَ الْأَوَّلِ انْقَطَعَ ، وَكَتَدَحْرُجِ حَصَاةٍ بِسَبَبِهَا ، وَيُشْتَرَطُ رَمْيُهُ بِوَاحِدَةٍ بَعْدَ وَاحِدَةٍ ، فَلَوْ رَمَى دَفْعَةً فَوَاحِدَةٌ ، وَيُؤَدَّبُ ، نَقَلَهُ
nindex.php?page=showalam&ids=13665الْأَثْرَمُ ، وَعَلِمَ حُصُولَهَا فِي الرَّمْيِ ، وَقِيلَ : أَوْ ظَنَّهُ ، جَزَمَ بِهِ بَعْضُهُمْ ، وَذَكَرَ
ابْنُ الْبَنَّاءِ رِوَايَةً : وَلَوْ شَكَّ . وَيُكَبِّرُ مَعَ كُلِّ حَصَاةٍ . وَنَقَلَ
حَرْبٌ : يَرْمِي ثُمَّ يُكَبِّرُ ، وَيَقُولُ : اللَّهُمَّ اجْعَلْهُ حَجًّا مَبْرُورًا ، وَذَنْبًا مَغْفُورًا ، وَسَعْيًا مَشْكُورًا .
nindex.php?page=treesubj&link=3670_3650وَيَسْتَبْطِنُ الْوَادِيَ وَيَسْتَقْبِلُ الْقِبْلَةَ وَيَرْمِي عَلَى حَاجِبِهِ الْأَيْمَنِ ( الْحَاجُّ فِي رَمْيِ جَمْرَةِ الْعَقَبَةِ ) ، وَذَكَرَ
[ ص: 513 ] جَمَاعَةٌ : وَيَرْفَعُ يُمْنَاهُ حَتَّى يُرَى بَيَاضُ إبْطِهِ وَلَا يَقِفُ ، وَلَهُ رَمْيُهَا مِنْ فَوْقِهَا ، وَيَرْمِي بَعْدَ طُلُوعِ الشَّمْسِ ، وَذَكَرَ جَمَاعَةٌ : يُسَنُّ بَعْدَ الزَّوَالِ ، وَيُجْزِئُ بَعْدَ نِصْفِ لَيْلَةِ النَّحْرِ ، وَعَنْهُ : بَعْدَ فَجْرِهِ ، فَإِنْ غَرَبَتْ فَمِنْ غَدٍ بَعْدَ الزَّوَالِ .
وَقَالَ
nindex.php?page=showalam&ids=13372ابْنُ عَقِيلٍ : نَصُّهُ لِلرُّعَاةِ خَاصَّةً الرَّمْيُ لَيْلًا ، نَقَلَهُ
ابْنُ مَنْصُورٍ .
[ ص: 510 ]