[ ص: 532 ] باب الفوات والإحصار من
nindex.php?page=treesubj&link=3871_3517فاته الوقوف لعذر حصر أو غيره ( الوقوف بعرفة ) أو لا انقلب إحرامه عمرة ، اختاره الأكثر ، قارنا وغيره ; لأن عمرته لا تلزمه أفعالها ، وإنما يمنع من عمرة على عمرة إذا لزمه المضي في كل منهما ، ولا تجزئه عن عمرة الإسلام ، في المنصوص ، لوجوبها كمنذورة ، وعنه : لا ينقلب ويتحلل بعمرة ، اختاره
ابن حامد ، ذكره
nindex.php?page=showalam&ids=14953القاضي ، فيدخل إحرام الحج على الأولة فقط .
وقال
nindex.php?page=showalam&ids=11851أبو الخطاب : وعلى الثانية يدخل إحرام العمرة ويصير قارنا ، احتج
nindex.php?page=showalam&ids=14953القاضي بعدم الصحة على أنه لم يبق إحرام الحج وإلا لصح وصار قارنا ، واحتج به
nindex.php?page=showalam&ids=13372ابن عقيل وبأنه لو جاز بقاؤها لجاز أداء أفعال الحج به في السنة المستقبلة ، وبأن الإحرام إما أن يؤدى به حجة أو عمرة ، فأما عمل عمرة فلا ، وذكر جماعة عن
ابن حامد : يتحلل بطواف وسعي وليس عمرة ، والمذهب لزوم قضاء النفل ( و ) كالإفساد .
وفي الفصول : لا يلزم فسخ الحج إلى العمرة ; لأنه لو كان محرما بحجة نفل ففسخه لزمه قضاء الحج ،
nindex.php?page=showalam&ids=12251وعنه : لا ، قدمه في المستوعب والترغيب وغيرهما ، ويلزمه إن لم يشترط أولا هدي على الصحيح الأصح ، قيل : مع القضاء ، وقيل : يلزمه في عامه (
هـ ) دم ، ولا يلزمه ذبحه إلا مع القضاء إن وجب بعد تحلله منه كدم التمتع ، وإلا في عامه ( م 1 ) وسواء كان ساق .
[ ص: 533 ] هديا أم لا ، نص عليه .
وفي الموجز : وهو بدنة ، فإن عدمه زمن الوجوب صام عشرة أيام : ثلاثة في الحج وسبعة إذا رجع إلى أهله ، وقال
nindex.php?page=showalam&ids=14209الخرقي : يصوم عن كل مد من قيمته يوما .
nindex.php?page=showalam&ids=12251وعنه : يمضي في حج فاسد ويقضيه .
[ ص: 534 ] وإن
nindex.php?page=treesubj&link=3517_3498وقف الناس الثامن أو العاشر خطأ ( الوقوف بعرفة ) أجزأ ، نص عليهما ، قال
شيخنا : وهل هو يوم
عرفة باطنا ؟ فيه خلاف في مذهب
nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد ، بناء على أن الهلال اسم لما يطلع في السماء ، أو لما يراه الناس ويعلمونه ، وفيه خلاف مشهور في مذهب
nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد وغيره ، وذكر في موضع آخر أن عن
nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد فيه روايتين ، قال : والثاني الصواب .
ويدل عليه لو أخطئوا : الغلط .
[ ص: 535 ] في العدد أو في الطريق ونحوه فوقفوا العاشر لم يجزئهم ( ع ) فلو اغتفر الخطأ للجميع لاغتفر لهم في غير هذه الصورة بتقدير وقوعها ، فعلم أنه يوم
عرفة باطنا وظاهرا ، يوضحه أنه لو كان هنا خطأ وصواب لا يستحب الوقوف مرتين ، وهو بدعة ، لم يفعله
السلف ، فعلم أنه لا خطأ ، ومن اعتبر كون الرائي من
مكة دون مسافة القصر أو بمكان لا تختلف فيه المطالع فقول لم يقله أحد من
السلف في الحج ، فلو رآه طائفة قليلة لم ينفردوا بالوقوف ، بل الوقوف مع الجمهور ، ويتوجه وقوف مرتين إن وقف بعضهم لا سيما من رآه ، وصرح جماعة : إن أخطئوا لغلط في العدد أو في الرؤية أو الاجتهاد مع الإغماء أجزأ ، وهو ظاهر كلام
nindex.php?page=showalam&ids=12251الإمام وغيره : وإن أخطأ بعضهم وفي الانتصار عدد يسير .
وفي التعليق فيما إذا أخطئوا القبلة قال : العدد الواحد والاثنان .
وفي الكافي والمحرر : نفر ، قال
nindex.php?page=showalam&ids=13436ابن قتيبة يقال : إن النفر ما بين الثلاثة إلى العشرة ، وقيل في قوله تعالى {
nindex.php?page=tafseer&surano=46&ayano=29وإذ صرفنا إليك نفرا من الجن } قيل : سبعة ، وقيل : تسعة ، وقيل : اثنا عشر ألفا ، قال
ابن الجوزي : ولا يصح ; لأن النفر لا يطلق على الكثير فاته ، وقيل : كحصر عدو ونقل
عبد الله قال النبي صلى الله عليه وسلم .
[ ص: 536 ] {
nindex.php?page=hadith&LINKID=25453عرفة اليوم الذي يعرف الناس فيه } فإذا
nindex.php?page=treesubj&link=3517_3498شك الناس في عرفة ، فقال قوم : يوم النحر ، فوقف الإمام بالناس يوم عرفة ، ثم علم أنه يوم النحر ، أجزأهم . .
[ ص: 532 ]
[ ص: 532 ] بَابُ الْفَوَاتِ وَالْإِحْصَارِ مَنْ
nindex.php?page=treesubj&link=3871_3517فَاتَهُ الْوُقُوفُ لِعُذْرِ حَصْرٍ أَوْ غَيْرِهِ ( الْوُقُوفُ بِعَرَفَةَ ) أَوْ لَا انْقَلَبَ إحْرَامُهُ عُمْرَةً ، اخْتَارَهُ الْأَكْثَرُ ، قَارِنًا وَغَيْرَهُ ; لِأَنَّ عُمْرَتَهُ لَا تَلْزَمُهُ أَفْعَالُهَا ، وَإِنَّمَا يُمْنَعُ مِنْ عُمْرَةٍ عَلَى عُمْرَةٍ إذَا لَزِمَهُ الْمُضِيُّ فِي كُلٍّ مِنْهُمَا ، وَلَا تُجْزِئُهُ عَنْ عُمْرَةِ الْإِسْلَامِ ، فِي الْمَنْصُوصِ ، لِوُجُوبِهَا كَمَنْذُورَةٍ ، وَعَنْهُ : لَا يَنْقَلِبُ وَيَتَحَلَّلُ بِعُمْرَةٍ ، اخْتَارَهُ
ابْنُ حَامِدٍ ، ذَكَرَهُ
nindex.php?page=showalam&ids=14953الْقَاضِي ، فَيَدْخُلُ إحْرَامُ الْحَجِّ عَلَى الْأَوِّلَةِ فَقَطْ .
وَقَالَ
nindex.php?page=showalam&ids=11851أَبُو الْخَطَّابِ : وَعَلَى الثَّانِيَةِ يَدْخُلُ إحْرَامُ الْعُمْرَةِ وَيَصِيرُ قَارِنًا ، احْتَجَّ
nindex.php?page=showalam&ids=14953الْقَاضِي بِعَدَمِ الصِّحَّةِ عَلَى أَنَّهُ لَمْ يَبْقَ إحْرَامُ الْحَجِّ وَإِلَّا لَصَحَّ وَصَارَ قَارِنًا ، وَاحْتَجَّ بِهِ
nindex.php?page=showalam&ids=13372ابْنُ عَقِيلٍ وَبِأَنَّهُ لَوْ جَازَ بَقَاؤُهَا لَجَازَ أَدَاءُ أَفْعَالِ الْحَجِّ بِهِ فِي السَّنَةِ الْمُسْتَقْبَلَةِ ، وَبِأَنَّ الْإِحْرَامَ إمَّا أَنْ يُؤَدَّى بِهِ حَجَّةٌ أَوْ عُمْرَةٌ ، فَأَمَّا عَمَلُ عُمْرَةٍ فَلَا ، وَذَكَرَ جَمَاعَةٌ عَنْ
ابْنِ حَامِدٍ : يَتَحَلَّلُ بِطَوَافٍ وَسَعْيٍ وَلَيْسَ عُمْرَةً ، وَالْمَذْهَبُ لُزُومُ قَضَاءِ النَّفْلِ ( وَ ) كَالْإِفْسَادِ .
وَفِي الْفُصُولِ : لَا يَلْزَمُ فَسْخُ الْحَجِّ إلَى الْعُمْرَةِ ; لِأَنَّهُ لَوْ كَانَ مُحْرِمًا بِحَجَّةِ نَفْلٍ فَفَسَخَهُ لَزِمَهُ قَضَاءُ الْحَجِّ ،
nindex.php?page=showalam&ids=12251وَعَنْهُ : لَا ، قَدَّمَهُ فِي الْمُسْتَوْعِبِ وَالتَّرْغِيبِ وَغَيْرِهِمَا ، وَيَلْزَمُهُ إنْ لَمْ يَشْتَرِطْ أَوَّلًا هَدْيٌ عَلَى الصَّحِيحِ الْأَصَحِّ ، قِيلَ : مَعَ الْقَضَاءِ ، وَقِيلَ : يَلْزَمُهُ فِي عَامِهِ (
هـ ) دَمٌ ، وَلَا يَلْزَمُهُ ذَبْحُهُ إلَّا مَعَ الْقَضَاءِ إنْ وَجَبَ بَعْدَ تَحَلُّلِهِ مِنْهُ كَدَمِ التَّمَتُّعِ ، وَإِلَّا فِي عَامِهِ ( م 1 ) وَسَوَاءٌ كَانَ سَاقَ .
[ ص: 533 ] هَدْيًا أَمْ لَا ، نَصَّ عَلَيْهِ .
وَفِي الْمُوجَزِ : وَهُوَ بَدَنَةٌ ، فَإِنْ عَدِمَهُ زَمَنَ الْوُجُوبِ صَامَ عَشْرَةَ أَيَّامٍ : ثَلَاثَةً فِي الْحَجِّ وَسَبْعَةً إذَا رَجَعَ إلَى أَهْلِهِ ، وَقَالَ
nindex.php?page=showalam&ids=14209الْخِرَقِيُّ : يَصُومُ عَنْ كُلِّ مُدٍّ مِنْ قِيمَتَهُ يَوْمًا .
nindex.php?page=showalam&ids=12251وَعَنْهُ : يَمْضِي فِي حَجٍّ فَاسِدٍ وَيَقْضِيهِ .
[ ص: 534 ] وَإِنْ
nindex.php?page=treesubj&link=3517_3498وَقَفَ النَّاسُ الثَّامِنَ أَوْ الْعَاشِرَ خَطَأً ( الْوُقُوفُ بِعَرَفَةَ ) أَجْزَأَ ، نَصَّ عَلَيْهِمَا ، قَالَ
شَيْخُنَا : وَهَلْ هُوَ يَوْمُ
عَرَفَةَ بَاطِنًا ؟ فِيهِ خِلَافٌ فِي مَذْهَبِ
nindex.php?page=showalam&ids=12251أَحْمَدَ ، بِنَاءً عَلَى أَنَّ الْهِلَالَ اسْمٌ لِمَا يَطْلُعُ فِي السَّمَاءِ ، أَوْ لِمَا يَرَاهُ النَّاسُ وَيَعْلَمُونَهُ ، وَفِيهِ خِلَافٌ مَشْهُورٌ فِي مَذْهَبِ
nindex.php?page=showalam&ids=12251أَحْمَدَ وَغَيْرِهِ ، وَذَكَرَ فِي مَوْضِعٍ آخَرَ أَنَّ عَنْ
nindex.php?page=showalam&ids=12251أَحْمَدَ فِيهِ رِوَايَتَيْنِ ، قَالَ : وَالثَّانِي الصَّوَابُ .
وَيَدُلُّ عَلَيْهِ لَوْ أَخْطَئُوا : الْغَلَطُ .
[ ص: 535 ] فِي الْعَدَدِ أَوْ فِي الطَّرِيقِ وَنَحْوِهِ فَوَقَفُوا الْعَاشِرَ لَمْ يُجْزِئْهُمْ ( ع ) فَلَوْ اُغْتُفِرَ الْخَطَأُ لِلْجَمِيعِ لَاغْتُفِرَ لَهُمْ فِي غَيْرِ هَذِهِ الصُّورَةِ بِتَقْدِيرِ وُقُوعِهَا ، فَعُلِمَ أَنَّهُ يَوْمَ
عَرَفَةَ بَاطِنًا وَظَاهِرًا ، يُوَضِّحُهُ أَنَّهُ لَوْ كَانَ هُنَا خَطَأٌ وَصَوَابٌ لَا يُسْتَحَبُّ الْوُقُوفُ مَرَّتَيْنِ ، وَهُوَ بِدْعَةٌ ، لَمْ يَفْعَلْهُ
السَّلَفُ ، فَعُلِمَ أَنَّهُ لَا خَطَأَ ، وَمَنْ اعْتَبَرَ كَوْنَ الرَّائِي مِنْ
مَكَّةَ دُونَ مَسَافَةِ الْقَصْرِ أَوْ بِمَكَانٍ لَا تَخْتَلِفُ فِيهِ الْمَطَالِعُ فَقَوْلٌ لَمْ يَقُلْهُ أَحَدٌ مِنْ
السَّلَفِ فِي الْحَجِّ ، فَلَوْ رَآهُ طَائِفَةٌ قَلِيلَةٌ لَمْ يَنْفَرِدُوا بِالْوُقُوفِ ، بَلْ الْوُقُوفُ مَعَ الْجُمْهُورِ ، وَيَتَوَجَّهُ وُقُوفُ مَرَّتَيْنِ إنْ وَقَفَ بَعْضُهُمْ لَا سِيَّمَا مَنْ رَآهُ ، وَصَرَّحَ جَمَاعَةٌ : إنْ أَخْطَئُوا لِغَلَطٍ فِي الْعَدَدِ أَوْ فِي الرُّؤْيَةِ أَوْ الِاجْتِهَادِ مَعَ الْإِغْمَاءِ أَجْزَأَ ، وَهُوَ ظَاهِرُ كَلَامِ
nindex.php?page=showalam&ids=12251الْإِمَامِ وَغَيْرِهِ : وَإِنْ أَخْطَأَ بَعْضُهُمْ وَفِي الِانْتِصَارِ عَدَدٌ يَسِيرٌ .
وَفِي التَّعْلِيقِ فِيمَا إذَا أَخْطَئُوا الْقِبْلَةَ قَالَ : الْعَدَدُ الْوَاحِدُ وَالِاثْنَانِ .
وَفِي الْكَافِي وَالْمُحَرَّرِ : نَفَرٌ ، قَالَ
nindex.php?page=showalam&ids=13436ابْنُ قُتَيْبَةَ يُقَالُ : إنَّ النَّفَرَ مَا بَيْنَ الثَّلَاثَةِ إلَى الْعَشَرَةِ ، وَقِيلَ فِي قَوْله تَعَالَى {
nindex.php?page=tafseer&surano=46&ayano=29وَإِذْ صَرَفْنَا إلَيْك نَفَرًا مِنْ الْجِنِّ } قِيلَ : سَبْعَةٌ ، وَقِيلَ : تِسْعَةٌ ، وَقِيلَ : اثْنَا عَشَرَ أَلْفًا ، قَالَ
ابْنُ الْجَوْزِيِّ : وَلَا يَصِحُّ ; لِأَنَّ النَّفَرَ لَا يُطْلَقُ عَلَى الْكَثِيرِ فَاتَهُ ، وَقِيلَ : كَحَصْرِ عَدُوٍّ وَنَقَلَ
عَبْدُ اللَّهِ قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ .
[ ص: 536 ] {
nindex.php?page=hadith&LINKID=25453عَرَفَةُ الْيَوْمُ الَّذِي يُعْرَفُ النَّاسُ فِيهِ } فَإِذَا
nindex.php?page=treesubj&link=3517_3498شَكَّ النَّاسُ فِي عَرَفَةَ ، فَقَالَ قَوْمٌ : يَوْمُ النَّحْرِ ، فَوَقَفَ الْإِمَامُ بِالنَّاسِ يَوْمَ عَرَفَةَ ، ثُمَّ عُلِمَ أَنَّهُ يَوْمُ النَّحْرِ ، أَجْزَأَهُمْ . .
[ ص: 532 ]