الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                          صفحة جزء
                                                                                                          شاة عن واحد ، والمنصوص : وعن أهل بيته وعياله .

                                                                                                          وبدنة وبقرة عن سبعة ، ويعتبر ذبحها عنهم ، نص عليه ، وسواء أرادوا قربة أو بعضهم وبعضهم لحما ، نص عليه ; لأن القسمة إفراز نص عليه ، ولو كان بعضهم ذميا في قياس قوله ، قاله القاضي ، وقيل للقاضي : الشركة له في الثمن توجب أن لكل واحد قسطا في اللحم ، والقسمة بيع ، فأجاب بأنها إفراز ، فدل على المنع إن قيل هي بيع ولو بانوا بعد الذبح ثمانية ذبحوا شاة وأجزأهم ، نقله ابن القاسم ، ونقل منها : يجزئ سبعة ويرضون الثامن ويضحي .

                                                                                                          وسبع شياه أفضل ، وهل زيادة العدد أفضل كالعتق ؟ أم المغالاة في الثمن ؟ ( و ش ) أم سواء ؟ يتوجه ثلاثة أوجه ( م 1 ) وسأله ابن منصور : بدنتان سمينتان بتسعة وبدنة بعشرة ؟ قال بدنتان أعجب إلي .

                                                                                                          [ ص: 541 ]

                                                                                                          التالي السابق


                                                                                                          [ ص: 541 ] باب الهدي والأضحية ( مسألة 1 ) قوله : وهل زيادة العدد أفضل كالعتق ؟ أم المغالاة في الثمن ؟ أم سواء ؟ يتوجه ثلاثة أوجه ، انتهى .

                                                                                                          قال في تجريد العناية : وتعدد أفضل نصا ، وسأله ابن منصور : بدنتان سمينتان بتسعة وبدنة بعشرة ؟ قال : ثنتان أعجب إلي . ورجح الشيخ تقي الدين البدنة السمينة ، قال في القاعدة السابعة عشر : وفي سنن أبي داود حديث يدل عليه ، انتهى .

                                                                                                          ( قلت ) : الصواب الأفضل الأنفع للفقراء ، والله أعلم .




                                                                                                          الخدمات العلمية