ويستحب ذبح غير الإبل ، ونحرها قائمة معقولة .  [ ص: 545 ] اليد اليسرى  ، ونقل  حنبل  كيف جاء باركة وقائمة ، في الوهدة بين أصل العنق والصدر ، ويسمي ويكبر ، قال  أحمد    : حين يحرك يده بالذبح ، ويقول : اللهم منك ولك ، ولا بأس بقوله : اللهم تقبل من فلان ، نص عليه ، وذكر بعضهم يقول : اللهم تقبل مني كما تقبلت من إبراهيم  خليلك ، وقاله شيخنا  ، وإنه إذا ذبح قال : { وجهت وجهي للذي فطر السماوات والأرض    } إلى قوله : { وأنا من المسلمين    } ويتولاه بنفسه أفضل ، ويحضر إن وكل ، نص عليهما ، وتعتبر نيته إذا إلا مع التعيين ، لا تسمية المضحي عنه ، وفي المفردات [ في أصول الدية ] يعتبر فيها النية ،  وعنه    : لا يجوز أن يليها كتابي ،  وعنه    : الإبل . 
ووقته بعد صلاة العيد وأسبقها بالبلد ،  وعنه    : والخطبة . 
وقال  الخرقي  وغيره : قدرهما ، وهو رواية [ في الروضة ]  وعنه    : لا يجزئ قبل الإمام ، قيل : لمن ببلده ، وجزم به في عيون المسائل ( م 6 ) وإن فات العيد .  [ ص: 546 ] بالزوال ضحى إذا . 
وقال  ابن عقيل  يتبع الصلاة قضاء ، كما يتبع إذا ما لم يؤخر عن أيام الذبح ، فيتبع الوقت صرورة . 
والمقيم بموضع لا يلزمه قدر ذلك ، على الخلاف ، وفي الترغيب : هو كغيره ، في الأصح ، وأفضله أول يوم ، ثم ما يليه . 
ومن ذبح قبل وقته  صنع به ما شاء ، وقيل : كأضحية وعليه بدل الواجب . وآخره آخر ثاني التشريق ، وفي الإيضاح : آخر يوم ، واختاره شيخنا    . 
ويجزئ ليلا ، نص عليه ، وعنه : لا ، اختاره  الخلال  وأنه رواية الجماعة  والخرقي  وغيرهما ، فإن فات قضى الواجب كالأداء ، وسقط التطوع . 
وفي التبصرة : ويكون لحما تصدق به لا أضحية في الأصح . . 
     	
		 [ ص: 545 ] 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					