الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                          صفحة جزء
                                                                                                          ومن مات بعد ذبحها أو تعيينها قام وارثه مقامه ولم تبع في دينه ويستحب أكله من هديه التبرع ، وذكر الشيخ : ومما عينه لا عما في ذمته ، ولا يأكل من واجب إلا هدي متعة وقران ، نص عليه ، اختاره الأكثر ، وظاهر كلام الخرقي : لا من قران .

                                                                                                          وقال الآجري : ولا من دم متعة ، وقدمه في الروضة ، وعنه : يأكل إلا من نذر أو جزاء صيد ، وزاد ابن أبي موسى : وكفارة ، واختار أبو بكر والقاضي والشيخ . [ ص: 556 ] الأكل من أضحية النذر ، كالأضحية على رواية وجوبها في الأصح .

                                                                                                          واستحب القاضي الأكل من متعة .

                                                                                                          وما ملك أكله فله هديته ، وإلا ضمنه بمثله ، كبيعه وإتلافه ، ويضمنه أجنبي بقيمته وفي النصيحة : وكذا هو ، وإن منع الفقراء منه حتى أنتن فيتوجه : يضمن نقصه .

                                                                                                          وفي الفصول : عليه قيمته كإتلافه ونسخ تحريم الادخار ، نص عليه ، ويتوجه احتمال : لا في مجاعة ; لأنه سبب تحريم الادخار . .

                                                                                                          التالي السابق


                                                                                                          الخدمات العلمية