فصل ولا يجب على مجنون ( ع ) ولا تبطل استطاعته بجنونه ( و ) ولا يصح الحج منه إن عقده بنفسه ( ع ) وكذا إن عقده له الولي ، اقتصارا على النص في الطفل ، وقيل : يصح .
وفي منتهى الغاية : اختاره أبو بكر ( و م ش ) وهل يبطل الإحرام بالجنون لأنه لم يبق من أهل العبادات ( م ) أم لا ؟ كالموت ، فيه وجهان ( م 3 ) فإن لم يبطل فكمن أغمي عليه ، ذكره صاحب المحرر ، وأطلق ابن عقيل وجهين في بطلانه بجنون وإغماء ، والمعروف لا يبطل بإغماء ، كالسكر ، فيتوجه فيه مثله .


