فصل
وإن عتق العبد أو بلغ الصبي بعد إحرامه قبل الوقوف بعرفة أو وهو بها أو بعده قبل فوت وقته فعاد فوقف بها أجزأه عن حجة الإسلام ، وإلا فلا ، نص على ذلك ( و ش ) واحتج بقول ابن عباس ، وكما لو أحرم إذن ، ولأنها حالة تصلح لتعيين الإحرام ، كحالة الإحرام ، قال الشيخ وغيره : إنما اعتد له بإحرامه الموجود إذن وما قبله تطوع [ ص: 220 ] لم ينقلب فرضا ، ومثله الوقوف ، وقال صاحب المحرر وغيره : ينعقد إحرامه موقوفا فتتبين الفرضية كزكاة معجلة ، وكالصلاة أول الوقت عند الحنفية ، وكذا في الخلاف إلا أنه لم يذكر الزكاة ، وكذا في الانتصار ، قالا : كما يقف على الوقوف في إدراك الحج وفواته ، فقيل لهما : يلزم بعد فوات الوقوف ، فأجاب القاضي بأن الأفعال وجدت في حال النقص ، وهنا في الكمال . وأجاب أبو الخطاب بأن القياس يقتضي أنه يجزئ عن حجة الإسلام ، تركناه لخبر ابن عباس . وأجاب أيضا عن أصل السؤال : بأن الإحرام ليس بركن بل شرط على وجه لنا . فهو كوضوء الصبي ، وإن سلمنا فليس بركن مقصود في نفسه . وعنه : لا يجزئه ( و م ) وقاله ( هـ ) في العبد .
وقال في الصبي : إن جدد إحراما بعد بلوغه أجزأه وإلا فلا ، لعدم لزومه عنده ، وإن كان أحدهما سعى قبل الوقوف بعد طواف القدوم وقلنا السعي ركن فقيل : يجزئه ، لحصول الكمال في معظم الحج ، وقيل : لا يجزئه اختاره صاحب المحرر ، قال : وهو أشبه بتعليل أحمد ( م 9 ) : الإجزاء باجتماع الأركان حال الكمال ، فعلى هذا لا يجزئه إن أعاد السعي ، ذكره صاحب [ ص: 221 ] المحرر ، لأنه لا يشرع مجاوزة عدده ولا تكراره ، واستدامة الوقوف مشروع ، ولا قدر له محدود .
[ ص: 220 ]


