[ ص: 528 ] وأركان العمرة    : الطواف . 
وفي إحرامها ، وإحرامها من ميقاتها والسعي والحلق أو التقصير الخلاف في الحج ، وفي الفصول : السعي فيها ركن ، بخلاف الحج ; لأنها أحد النسكين ، فلا يتم إلا بركنين ، كالحج . 
ولا يكره الاعتمار في السنة أكثر من مرة    [  م    ] ويكره الإكثار والموالاة بينها باتفاق السلف  ، اختاره  الشيخ  وغيره ، قال  أحمد    : إن شاء كل شهر ، وقال : لا بد يحلق أو يقصر ، وفي عشرة أيام يمكن ، واستحبه جماعة . 
ومن كره أطلق ، ويتوجه أن مراده إذا عوض بالطواف ، وإلا لم يكره ، خلافا لشيخنا  ، وفي الفصول : له أن يعتمر في السنة ما شاء . 
ويستحب تكرارها في رمضان    ; لأنها تعدل حجة ، للخبر ، وكره شيخنا  الخروج من مكة  لعمرة تطوع  ، وأنه بدعة ; لأنه لم يفعله عليه السلام هو ولا صحابي على عهده إلا  عائشة  ، لا في رمضان ولا غيره ، اتفاقا . 
ولم يأمر  عائشة  ، بل أذن لها بعد المراجعة لتطييب قلبها ، قال : وطوافه ، ولا يخرج أفضل ، اتفاقا . 
وخروجه عند من لم يكرهه على سبيل الجواز ، كذا قال . 
وذكر  أحمد  في رواية  صالح  أن من الناس من يختارها على الطواف ، ويحتج باعتمار  عائشة    . 
ومنهم من يختار .  [ ص: 529 ] الطواف وهي أفضل في رمضان ، قال  أحمد    : هي فيه تعدل حجة ، قال : وهي حج أصغر . 
قال شيخنا    : قوله عليه السلام { من حج فلم يرفث ولم يفسق خرج من ذنوبه كيوم ولدته أمه   } يدخل فيه بإحرام العمرة ; ولهذا أنكر  أحمد  على من قال : إن حجة التمتع حجة مكية ، نقله  الأثرم  ، وهي عند  أحمد  بعض حجة الكامل ، بدليل صومها . 
فمن ترك ركنا أو النية  لم يصح نسكه ومن ترك واجبا ولو سهوا جبره بدم ، فإن عدمه فكصوم المتعة والإطعام عنه . 
وفي الخلاف وغيره : الحلق والتقصير لا ينوب عنه ولا يتحلل إلا به ، على الأصح . 
ومن ترك سنة فهدر ، قال في الفصول وغيره : ولم يشرع الدم عنها ; لأن جبران الصلاة أدخل ، فيتعدى إلى صلاته من صلاة غيره . 
وتكره تسمية من لم يحج صرورة  ، لقوله عليه السلام { لا ضرورة في الإسلام   } : و ; لأنه اسم جاهلي . 
وأن يقال : حجة الوداع ; لأنه اسم على أن لا يعود ، قال : وأن يقال : شوط بل طوفة وطوفتان . 
وقال في فنونه : إنه لما حج صلى بين عمودي البيت إلى أربع جهات .  [ ص: 530 ] لتكون الموافقة داخلة . 
وسلم على قبور الأنبياء كآدم  وغيره ، لما روي . 
إن بمكة  ألوفا من الأنبياء ولم يرجم قبر أبي لهب  ، لما علم من كراهة النبي صلى الله عليه وسلم ذلك في حق أهله ، ونزل عن الظهر منذ لاحت مكة  ، احتراما وإعظاما لها ، واختفى في الطواف عن الناس وأبعد عنهم ، ولم يملأ عينيه منها ، ولم يشتغل بذاتها ، بل باستحضار الشرف ، ولما تعلق بستورها تعلق بالعتيق ، لطول ملامسته لها ، وأذن في الحرم مدى صوته ، وأكثر المشي فيه والصلاة ، ليصادف بقعة فيها أثر الصالحين ، ولم يدع بسعة الرزق بل بالصلاح ، وسلم على النبي صلى الله عليه وسلم عن الأصحاب واعتذر لهم بالعجز عن النهضة ، ونزل في الروضة  وصلى في موضع المحراب الأول ، وتوسل بالنبي صلى الله عليه وسلم في الدعاء ، وأشار إلى قبره حينئذ ، ولم يعظ في الحرم  ، لاغتنام الأوقات . 
وليس من تمام الحج ضرب الجمالين ، خلافا  للأعمش  ، وحمل  ابن حزم  قوله على الفسقة منهم ، ويتوجه أن يمشي ناويا بذلك الإحسان إلى الدابة وصاحبها ، وأنه في سبيل الله .
وقد كان  ابن المبارك  يمشي كثيرا ، فسأله رجل : لم تمشي ؟ فلم يرد أن يخبره ، فقبض على كمه وقال : لا أدعك حتى تخبرني ، قال : فدعني حتى أخبرك . فقال : أليس يقال في حسن الصحبة ؟ قلت : بلى ، قال : فإن هذا من حسن الصحبة مع الجمال ، أليس يقال : من اغبرت قدماه في سبيل الله فهما حرام على النار ؟ قلت : بلى ، قال : هذا في سبيل الله .  [ ص: 531 ] ونحن نمشي فيه ، أليس يقال : : إدخال السرور على المسلم صدقة ؟ قلت : بلى ، قال : فإن هذا الجمال كلما مشينا سره قلت : بلى . قال السائل : هذا أحب إلي من ألف درهم رواه  الحاكم  في تاريخه . 
ويعتبر في ولاية تسيير الحجيج كونه مطاعا ذا رأي وشجاعة وهداية ، وعليه جمعهم وترتيبهم وحراستهم في المسير والنزول والرفق بهم والنصح ، ويلزمهم طاعته في ذلك ، ويصلح بين الخصمين ، ولا يحكم إلا أن يفوض إليه ، فيعتبر كونه من أهله . 
وقال الآجري     : يلزمه علم خطب الحج والعمل بها . 
قال شيخنا    : ومن جرد معهم وجمع له من الجند المقطعين ما يعينه على كلفة الطريق أبيح له ، ولا ينقص أجره ، وله أجر الحج والجهاد وهذا كأخذ بعض الأقطاع ليصرفه في المصالح ، وليس في هذا خلاف ، ويلزم المعطي بذل ما أمر به . 
وشهر السلاح عند قدوم تبوك   بدعة ، زاد شيخنا    : محرمة ، قال : وما يذكره الجهال في حصار تبوك  كذب ، فلم يكن بها حصن ولا مقاتلة ، وإن مغازي النبي صلى الله عليه وسلم كانت بضعا وعشرين لم يقاتل فيها إلا في تسع : بدر  ، وأحد  ، والخندق  ، وبني المصطلق  ، والغابة ، وفتح خيبر  ، وفتح مكة  ، وحنين  والطائف    . . 
				
						
						
