الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                                                                                                                              صفحة جزء
                                                                                                                                                                                                                              6561 [ ص: 71 ] 5 - باب: ما يكره من الاحتيال في البيوع ، ولا يمنع فضل الماء ليمنع به فضل الكلأ

                                                                                                                                                                                                                              6962 - حدثنا إسماعيل ، حدثنا مالك ، عن أبي الزناد ، عن الأعرج ، عن أبي هريرة أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال : " لا يمنع فضل الماء ليمنع به فضل الكلأ" [انظر : 2353 - مسلم : 1566 - فتح: 12 \ 335 ]

                                                                                                                                                                                                                              التالي السابق


                                                                                                                                                                                                                              ثم ساق حديث أبي هريرة - رضي الله عنه - باللفظ المذكور ، وهذا إنما هو لما أراد أن يصون ما حول بئره من الكلأ من النعم الواردة للشرب ، وهو لا حاجة له به إلى الماء الممنوع ، إنما حاجته إلى منع الكلأ فمنع من الاحتيال في ذلك ؛ لأن الكلأ والنبات (الذي ) في المسارح غير المتملكة مباح لا يجوز منعه ، وفيه معنى آخر ، وهو أنه قد يخص أحد معاني الحديث ، ويسكت عن معان أخر ؛ لأن ظاهر الحديث يوجب ألا ينهى عن فضل الماء إلا إذا أريد به منع الكلأ ، [وإن لم يرد به منع الكلأ ] فلا ينهى عن منع الماء . والحديث معناه : لا يمنع فضل الماء (إلا ) بوجه من الوجوه ؛ لأنه إذا لم يمنع بسبب غيره ، فأحرى ألا يمنع بسبب نفسه ، وقد سماه الشارع فضلا ، فإن لم يكن فيه فضل عن حاجة صاحب البئر ، جاز منعه لمالك البئر .

                                                                                                                                                                                                                              والكلأ -مهموز : العشب الرطب ، ولا يقال له : حشيش ؛ حتى يهيج .

                                                                                                                                                                                                                              [ ص: 72 ]



                                                                                                                                                                                                                              الخدمات العلمية