6558  6959  - حدثنا  قتيبة بن سعيد ،  حدثنا  ليث ،  عن  ابن شهاب ،  عن  عبيد الله بن عبد الله بن عتبة ،  عن  ابن عباس  أنه قال استفتى  سعد بن عبادة الأنصاري  رسول الله - صلى الله عليه وسلم - في نذر كان على أمه ، توفيت قبل أن تقضيه ، فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - : " اقضه عنها " .   [مسلم : 1638 ] 
وقال بعض الناس : إذا بلغت الإبل عشرين ، ففيها أربع شياه ، فإن وهبها قبل الحول أو باعها ، فرارا واحتيالا لإسقاط الزكاة ، فلا شيء عليه ، وكذلك إن أتلفها فمات فلا شيء في ماله . [انظر : 2761 - فتح: 12 \ 330 ] 
     	
		
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					