6575  6976  - حدثنا  عبد الله بن محمد ،  حدثنا  هشام بن يوسف ،  أخبرنا  معمر ،  عن  الزهري ،  عن  أبي سلمة ،  عن  جابر بن عبد الله  قال : إنما جعل النبي - صلى الله عليه وسلم - الشفعة في كل ما لم يقسم ،  فإذا وقعت الحدود وصرفت الطرق فلا شفعة . 
وقال بعض الناس : الشفعة للجوار . ثم عمد إلى ما شدده فأبطله ، وقال : إن اشترى دارا فخاف أن يأخذ الجار بالشفعة ، فاشترى سهما من مائة سهم ، ثم اشترى الباقي ، وكان للجار الشفعة في السهم الأول ، ولا شفعة له في باقي الدار ، وله أن يحتال في ذلك . [انظر : 2231 - مسلم : 1608 - فتح: 12 \ 345 ] 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					