الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                                                                                                                              صفحة جزء
                                                                                                                                                                                                                              6577 6978 - حدثنا محمد بن يوسف ، حدثنا سفيان ، عن إبراهيم بن ميسرة ، عن عمرو بن الشريد ، عن أبي رافع أن سعدا ساومه بيتا بأربعمائة مثقال فقال : لولا أني سمعت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يقول : " الجار أحق بصقبه" . لما أعطيتك . وقال بعض الناس : إن اشترى نصيب دار ، فأراد أن يبطل الشفعة ، وهب لابنه الصغير ، ولا يكون عليه يمين . [انظر : 2258 - فتح: 12 \ 345 ]

                                                                                                                                                                                                                              التالي السابق


                                                                                                                                                                                                                              ثم ساق حديث ابن عباس - رضي الله عنهما - : " العائد في هبته كالكلب يعود في قيئه ، ليس لنا مثل السوء " .

                                                                                                                                                                                                                              وحديث جابر - رضي الله عنه - : إنما جعل النبي - صلى الله عليه وسلم - الشفعة في كل ما لم يقسم ، فإذا وقعت الحدود وصرفت الطرق فلا شفعة .

                                                                                                                                                                                                                              وقال بعض الناس : الشفعة للجوار . ثم عمد إلى ما شدده فأبطله ، وقال : إن اشترى دارا فخاف أن يأخذها جاره بالشفعة ، فاشترى سهما من مائة سهم ثم اشترى الباقي ، كان للجار الشفعة في السهم الأول ولا شفعة له في باقي الدار ، وله أن يحتال في ذلك .

                                                                                                                                                                                                                              ثم ساق حديث عمرو بن الشريد عن أبي رافع السالف في الشفعة ، وفيه : " الجار أحق بصقبه " .

                                                                                                                                                                                                                              وقال بعض الناس : إذا أراد أن يبيع الشفعة فله أن يحتال حتى يبطل الشفعة ، فيهب البائع للمشتري الدار ويحدها ويدفعها إليه ويعوضه المشتري ألف درهم ، فلا يكون للشفيع فيها شفعة .

                                                                                                                                                                                                                              ثم ساق حديث عمرو بن الشريد أيضا . وقال بعض الناس : من اشترى نصيب دار فأراد أن يبطل الشفعة وهب لابنه الصغير ، ولا يكون عليه يمين .




                                                                                                                                                                                                                              الخدمات العلمية