6743  [ ص: 475 ]  15 - باب: الشهادة على الخط المختوم ، (وما يجوز من ذلك ) وما يضيق عليهم ، وكتاب الحاكم إلى عامله والقاضي إلى القاضي 
وقال بعض الناس : كتاب الحاكم جائز إلا في الحدود . ثم قال إن كان القتل خطأ فهو جائز لأن هذا مال بزعمه ، وإنما صار مالا بعد أن ثبت القتل ، فالخطأ والعمد واحد . وقد كتب  عمر  بن الخطاب - رضي الله عنه - إلى عامله في الحدود . وكتب  عمر بن عبد العزيز  في سن كسرت . وقال إبراهيم   : كتاب القاضي إلى القاضي جائز إذا عرف الكتاب والخاتم . وكان  الشعبي  يجيز الكتاب المختوم بما فيه من القاضي . ويروى عن  ابن عمر   - رضي الله عنهما - نحوه . وقال معاوية بن عبد الكريم الثقفي   : شهدت عبد الملك بن (يحيى )  قاضي البصرة ،   وإياس بن معاوية  ، والحسن  ، وثمامة بن عبد الله بن أنس  ، وبلال بن أبي بردة  ، وعبد الله بن بريدة الأسلمي  ، وعامر بن (عبيدة )  ، وعباد بن منصور  يجيزون كتب القضاة بغير محضر من الشهود ، فإن قال الذي جيء عليه بالكتاب : 
 [ ص: 476 ] إنه زور . قيل له : اذهب فالتمس المخرج من ذلك . وأول من سأل على كتاب القاضي البينة  ابن أبي ليلى   وسوار بن عبد الله .  وقال لنا  أبو نعيم   : حدثنا عبيد الله بن محرز   : جئت بكتاب من موسى بن أنس  قاضي البصرة ،  وأقمت عنده البينة أن لي عند فلان كذا وهو بالكوفة ،  وجئت به القاسم بن عبد الرحمن  فأجازه . وكره الحسن وأبو قلابة أن يشهد على وصية حتى يعلم ما فيها ؛ لأنه لا يدري لعل فيها جورا . وقد كتب النبي - صلى الله عليه وسلم - إلى أهل خيبر : "  إما أن تدوا صاحبكم ، وإما أن تؤذنوا بحرب "  . وقال  الزهري  في شهادة على المرأة من وراء الستر : إن عرفتها فاشهد ، وإلا فلا تشهد . 
 7162  - حدثني  محمد بن بشار ،  حدثنا  غندر ،  حدثنا  شعبة  قال : سمعت  قتادة ،  عن  أنس بن مالك  قال : لما أراد النبي - صلى الله عليه وسلم - أن يكتب إلى الروم  قالوا : إنهم لا يقرءون كتابا إلا مختوما . فاتخذ النبي - صلى الله عليه وسلم - خاتما من فضة  كأني أنظر إلى وبيصه ، ونقشه : محمد رسول الله .  [انظر : 65 - مسلم : 2092 - فتح: 13 \ 141 ] . 
     	
		
				
						
						
