1066 672 - (1063) - (1 \ 128) عن حنش الكناني : أن قوما باليمن حفروا زبية لأسد ، فوقع فيها ، فتكاب الناس عليه ، فوقع فيها رجل ، فتعلق بآخر ، ثم تعلق الآخر بآخر ، حتى كانوا فيها أربعة ، فتنازع في ذلك حتى أخذ السلاح بعضهم لبعض ، فقال لهم علي : أتقتلون مئتين في أربعة ؟ ولكن سأقضي بينكم بقضاء إن رضيتموه : للأول ربع الدية ، وللثاني ثلث الدية ، وللثالث نصف الدية ، وللرابع الدية . فلم يرضوا بقضائه ، فأتوا النبي صلى الله عليه وسلم ، فقال : "سأقضي بينكم بقضاء" ، قال : فأخبر بقضاء علي - رضي الله عنه - ، فأجازه .


