1968  1132  - (1967) - (1 \ 224) عن  ابن عباس ،  قال : كتب نجدة الحروري  إلى  ابن عباس  يسأله عن قتل الصبيان ، وعن الخمس لمن هو ؟ وعن الصبي متى ينقطع عنه اليتم ؟ وعن النساء هل كان يخرج بهن ، أو يحضرن القتال ؟ وعن العبد هل له في المغنم نصيب ؟ 
قال : فكتب إليه  ابن عباس :  أما الصبيان ، فإن كنت الخضر  تعرف الكافر من المؤمن ، فاقتلهم ، وأما الخمس ، فكنا نقول : إنه لنا ، فزعم قومنا أنه ليس لنا ، وأما النساء ، فقد كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يخرج معه بالنساء ، فيداوين المرضى ، ويقمن على الجرحى ، ولا يحضرن القتال ،  وأما الصبي ، فينقطع عنه اليتم إذا احتلم ، وأما العبد ، فليس له في المغنم نصيب ، ولكنهم قد كان يرضخ لهم . 
     	
		
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					