1968 1132 - (1967) - (1 \ 224) عن ابن عباس ، قال : كتب نجدة الحروري إلى ابن عباس يسأله عن قتل الصبيان ، وعن الخمس لمن هو ؟ وعن الصبي متى ينقطع عنه اليتم ؟ وعن النساء هل كان يخرج بهن ، أو يحضرن القتال ؟ وعن العبد هل له في المغنم نصيب ؟
قال : فكتب إليه ابن عباس : أما الصبيان ، فإن كنت الخضر تعرف الكافر من المؤمن ، فاقتلهم ، وأما الخمس ، فكنا نقول : إنه لنا ، فزعم قومنا أنه ليس لنا ، وأما النساء ، فقد كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يخرج معه بالنساء ، فيداوين المرضى ، ويقمن على الجرحى ، ولا يحضرن القتال ، وأما الصبي ، فينقطع عنه اليتم إذا احتلم ، وأما العبد ، فليس له في المغنم نصيب ، ولكنهم قد كان يرضخ لهم .


