4406 2221 - (4420) - (1\463 - 464) عن هزيل بن شرحبيل، قال: سأل رجل أبا موسى الأشعري، عن امرأة تركت ابنتها، وابنة ابنها، وأختها؟ فقال: النصف [ ص: 438 ] للابنة، وللأخت النصف، وقال ائت ابن مسعود فإنه سيتابعني، قال: فأتوا ابن مسعود، فأخبروه، بقول أبي موسى، فقال: لقد ضللت إذا وما أنا من المهتدين، لأقضين فيها بقضاء رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال شعبة: " وجدت هذا الحرف مكتوبا: لأقضين فيها بقضاء رسول الله صلى الله عليه وسلم: " للابنة النصف، ولابنة الابن السدس، تكملة الثلثين، وما بقي فللأخت " فأتوا أبا موسى فأخبروه: بقول ابن مسعود، فقال أبو موسى: " لا تسألوني عن شيء ما دام هذا الحبر بين أظهركم".


