4245  - حدثنا  ربيع المؤذن  ، قال : ثنا  أسد  ، قال : ثنا  يحيى بن زكريا بن أبي زائدة  ، قال : ثنا  المجالد بن سعيد  ، عن عامر  ، عن  فاطمة بنت قيس  ، أن رجلا من قريش خطبها ، فأتت النبي صلى الله عليه وسلم ، قال : ألا أزوجك رجلا أحبه ؟ فقالت : بلى ، فزوجها أسامة    . 
قال  أبو جعفر   : فلما خطب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فاطمة  على أسامة  ، بعد علمه بخطبة معاوية  وأبي الجهم  إياها ، كان في ذلك دليل على أن تلك الحال يجوز للناس أن يخطبوا فيها ، وثبت أن المنهي عنه بالآثار الأول خلاف ذلك ، فيكون ما تقدم ذكرنا له في هذا الباب ، ما فيه الركون إلى الخاطب ، وما ذكرنا بعد ذلك ، ما ليس فيه ركون إلى الخاطب ، حتى تصبح هذه الآثار ، وتتفق معانيها ، ولا تضاد . 
				
						
						
