4246  - وكذلك المساومة هي على هذا المعنى أيضا ، قد بين ذلك ما قد حدثنا محمد بن بحر بن مطر البغدادي  ، قال : حدثنا  عبد الوهاب بن عطاء  ، قال : أخبرنا الأخضر بن عجلان  ، قال : أخبرني أبو بكر الحنفي  ، عن  أنس بن مالك  رضي الله عنه ، أن رجلا من الأنصار أتى النبي صلى الله عليه وسلم ، فشكا إليه الفاقة ، ثم عاد فقال : يا رسول الله ، لقد جئت من عند أهل بيت ، ما أرى أن أرجع إليهم حتى يموت بعضهم جوعا ، قال : انطلق ، هل تجد من شيء ؟ 
فانطلق فجاء بحلس وقدح ، فقال : يا رسول الله ، هذا الحلس ، كانوا يفترشون بعضه ويلتفون ببعضه ، وهذا القدح كانوا يشربون فيه . 
فقال : من يأخذهما مني بدرهم ؟ فقال رجل : أنا ، فقال : من يزيد على درهم ؟ فقال رجل : أنا آخذهما بدرهمين . قال : هما لك . 
فدعا بالرجل ، فقال : " اشتر بدرهم طعاما لأهلك ، وبدرهم فأسا ثم ايتني " ففعل ، ثم جاء ، فقال : " انطلق إلى هذا الوادي ، فلا تدعن فيه شوكا ولا حطبا ، ولا تأتني إلا بعد عشر " ففعل ، ثم أتاه فقال : بورك فيما أمرتني به . 
قال : هذا خير لك من أن تأتي يوم القيامة وفي وجهك نكت من المسألة ، أو خموش من المسألة   . الشك من محمد بن بحر   . 
فلما أجاز رسول الله صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث المزايدة ، وفي ذلك سوم بعد سوم إلا أن ما تقدم من ذلك السوم سوم لا ركون معه . 
فدل ذلك أيضا أن ما نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم من سوم الرجل على سوم أخيه بخلاف ذلك . 
فبان بهذا الحديث ، معنى ما نهى النبي صلى الله عليه وسلم عنه من سوم الرجل على سوم أخيه . 
وبحديث  فاطمة بنت قيس  ، ما نهى عنه من خطبة الرجل ، على خطبة أخيه . 
 [ ص: 7 ] وهذا المعنى الذي صححنا عليه هذه الآثار ، فيما أبحنا فيه من السوم والخطبة ، وفيما منعنا فيه من السوم والخطبة قول  أبي حنيفة  ،  وأبي يوسف  ،  ومحمد  ، رحمة الله عليهم . 
وقد روي في إجازة بيع من يزيد عمن بعد النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أيضا . 
				
						
						
