4248  - حدثنا محمد بن خزيمة  ، قال : أخبرنا  يوسف  ، قال : حدثنا  ابن المبارك  ، عن  إبراهيم بن نافع  ، عن  ابن أبي نجيح  ، عن  مجاهد  قال : ( لا بأس أن يسوم على سوم الرجل إذا كان في صحن السوق ، يسوم هذا وهذا ، فأما إذا خلا به رجل ، فلا يسوم عليه )   . 
				
						
						
