4283  - حدثنا محمد بن عمرو بن يونس  ، قال : ثنا  أبو معاوية  ، عن  عاصم  ، عن  بكر بن عبد الله  ، عن  المغيرة بن شعبة  ، قال : خطبت امرأة ، فقال لي النبي صلى الله عليه وسلم : هل نظرت إليها ؟ فقلت : لا . 
فقال : فانظر إليها ؛ فإنه أحرى أن يؤدم بينكما   . 
قال  أبو جعفر   : ففي هذه الآثار إباحة النظر إلى وجه المرأة ، لمن أراد نكاحها ، فذهب إلى ذلك قوم . 
وخالفهم في ذلك آخرون ، فقالوا : لا يجوز ذلك لمن أراد نكاح المرأة ، ولا لغير من أراد نكاحها إلا أن يكون زوجا لها أو ذا رحم محرم منها . 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					