5 - باب الرجل يعتق أمته على أن عتقها صداقها
4299 - حدثنا محمد بن خزيمة ، قال : ثنا مسلم بن إبراهيم ، قال : ثنا أبان وحماد بن زيد ، قالا : ثنا شعيب بن الحبحاب ، عن أنس بن مالك ، أن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم ، أعتق صفية وجعل عتقها صداقها .
قال أبو جعفر : فذهب قوم إلى أن الرجل إذا أعتق أمته ، على أن عتقها صداقها ، جاز ذلك ، فإن تزوجها ، فلا مهر لها غير العتاق .
وممن قال بهذا القول سفيان الثوري ، وأبو يوسف رحمة الله عليهما .
وخالفهم في ذلك آخرون ، فقالوا : ليس لأحد غير رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم ، أن يفعل هذا ، فيتم له النكاح بغير صداق سوى العتاق ، وإنما كان ذلك لرسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم خاصا ؛ لأن الله عز وجل ، جعل له أن يتزوج بغير صداق ، ولم يجعل ذلك لأحد من المؤمنين غيره ، قال عز وجل :وامرأة مؤمنة إن وهبت نفسها للنبي إن أراد النبي أن يستنكحها خالصة لك من دون المؤمنين .
فلما أباح الله عز وجل لنبيه أن يتزوج بغير صداق ، كان له أن يتزوج على العتاق الذي ليس بصداق .
ومن لم يبح الله له أن يتزوج على غير صداق ، لم يكن له أن يتزوج على العتاق الذي ليس بصداق .
وممن قال بهذا القول أبو حنيفة ، وزفر ، ومحمد ، رحمة الله عليهم .
ومن الحجة لهم في ذلك ، أن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قد روى عن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم أنه فعل في جويرية ذلك ، مثل ما روى عنه أنس أنه فعله في صفية .


