4303  - حدثنا محمد بن خزيمة  ، قال : ثنا  محمد بن عبد الله الأنصاري  ، عن  أشعث  ، عن  الحسن  في رجل أعتق أمته ، وجعل عتقها صداقها ، ثم طلقها قبل أن يدخل بها ، قال : عليها أن تسعى في نصف قيمتها   . 
وكان من الحجة في هذا على  أبي يوسف  رحمة الله عليه ، أن ما ذكره من وجوب السعاية عليها ، إذا أبت في قيمتها ، قد قال هو  أبو حنيفة  ،  ومحمد بن الحسن  رحمة الله عليهما فما لزمهما من ذلك في قولها إذا أجابت إلى التزويج ، فهو لازم لهما . 
وأما زفر  فكان يقول : لا سعاية عليهما إذا أبت ؛ لأنه وإن كان شرط عليها النكاح في أصل العتاق ، فإنما شرط ذلك عليها ببدل شرطه لها على نفسه ، وهو الصداق الذي يجب لها في قوله إذا أجابت ، فكان العتاق واقعا عليها لا ببدل ، والنكاح المشروط عليها له بدل ، غير العتاق . 
فصار ذلك كرجل أعتق عبده على أن يخدمه سنة بألف درهم ، فقبل ذلك العبد ، ثم أبى أن يخدمه ، فلا شيء له عليه ؛ لأنه لو خدمه ، لكان يستحق عليه باستخدامه إياه أجرا ، بدلا من الخدمة . 
فكذلك إذا كان من قول زفر  في الأمة المعتقة على التزويج ، أنها إذا أجابت إلى التزويج ، وجب لها مهر بدلا من بضعها ، فإذا أبت لم يجب عليها بدل من رقبتها ؛ لأن رقبتها عتقت لا ببدل ، واشترط عليها نكاح ببدل . 
ولا يثبت البدل من النكاح ، إلا بثبوت النكاح ، كما لا يثبت البدل على الخدمة إلا بثبوت الخدمة . 
 [ ص: 23 ] فليس بطلانهما ، ولا بطلان واحد منهما ، بموجب في العتاق الذي وقع على غير شيء بدلا . 
فهذا هو النظر في هذا الباب كما قال زفر  ، لا كما قال  أبو حنيفة  ،  وأبو يوسف  ،  ومحمد  ، رحمة الله عليهم أجمعين . 
وقد كان  أيوب السختياني  ، يذهب في تزويج رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم صفية  على عتقها ، إلى ما ذهب إليه  أبو حنيفة  ، وزفر  ،  ومحمد  ، رحمة الله عليهم أجمعين أيضا . 
				
						
						
