4364  - حدثنا فهد  ، قال : ثنا  أبو غسان  ، قال : ثنا جعفر بن أبي المغيرة  ، عن  عبد الله بن أبي الهذيل  ، عن  جرير  رضي الله عنه ، قال : أتى النبي صلى الله عليه وسلم رجل ، فقال : ما وصلت إليك من المشركين إلا بغنية لي - أو بقينة  - أعزل عنها ، أريد بها السوق ، فقال : جاءها ما قدر   . 
قال  أبو جعفر   : ففي هذه الآثار أيضا ما يدل على أن العزل غير مكروه ؛ لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما أخبروه أنهم يفعلونه ، لم ينكر ذلك عليهم ، ولم ينههم عنه ، وقال : لا عليكم ألا تفعلوه ، فإنما هو القدر . 
أي : فإن الله إذا كان قد قدر أنه يكون ذلك ، كان ذلك الولد ، ولم يمنعه عزل ولا غيره ؛ لأنه قد يكون مع العزل إفضاء بقليل الماء الذي قد قدر الله عز وجل أن يكون منه ولد ، فيكون منه ولد ، ويكون ما بقي من الماء الذي قد يمتنعون من الإفضاء به بالعزل فضلا . 
وقد يكون الله عز وجل قد قدر أن لا يكون من ماء ولد ، فيكون الإفضاء بذلك الماء والعزل سواء في أن لا يكون منه ولد . 
فكان الإفضاء بالماء لا يكون منه ولد إلا بأن يكون في تقدير الله عز وجل أن لا يكون من ذلك الماء ولد ، فيكون كما قدر . 
وكان العزل إذا كان قد تقدم في تقدير الله عز وجل أن يكون من ذلك الماء الذي يعزل ولدا ، وصل الله إلى الرحم منه شيئا ، وإن قل ، فيكون منه الولد ، فأعلمهم رسول الله صلى الله عليه وسلم أن الإفضاء لا يكون به ولد إلا أن يكون قد سبق ذلك في تقدير الله عز وجل ،  [ ص: 35 ] وأن العزل لا يمنع أن يكون ولد ، إذا كان قد سبق في علم الله أنه كائن ، ولم ينههم في جملة ذلك عزل . 
				
						
						
