4370  - حدثنا  أبو بكرة   وابن مرزوق  ، قالا : ثنا  أبو داود  ، قال : ثنا  هشام  ، عن  أبي الزبير  ، عن  جابر  ، قال : كنا نعزل على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فلا ينهانا عن ذلك   . 
فلما انتفى المعنى الذي به كره العزل ، وما ذكر من ذكر في ذلك أنه من الموؤدة ، وثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ما قد ذكرناه عنه من إباحته ، ثبت أن لا بأس بالعزل لمن أراده على الشرائط التي ذكرناها وفصلناها في أول هذا الباب . 
وهذا قول  أبي حنيفة  ،  وأبي يوسف   ومحمد  ، رحمة الله عليهم أجمعين . 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					