4439  - حدثنا  أبو بكرة  ، قال : ثنا  أبو داود الطيالسي  ، قال : ثنا  أبو عوانة  ، عن  سماك  ، فذكر بإسناده مثله . 
فأخبر رسول الله صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث أن ما قاله من جهة الظن ، فهو فيه كسائر الناس في ظنونهم ، وأن الذي يقوله مما لا يكون على خلاف ما يقوله هو ما يقوله عن الله عز وجل . 
فلما كان نهيه عن الغيلة ، لما كان خاف منها على أولاد الحوامل ، ثم أباحها لما علم أنها لا تضرهم ، دل ذلك على أن ما كان نهى عنه ، لم يكن من قبل الله عز وجل ، وأنه لو كان من قبل الله عز وجل لكان يقف به على حقيقة ذلك . 
ولكنه من قبل ظنه الذي قد وقف بعده على أن ما في الحقيقة مما نهى عما نهى عنه من ذلك من أجله ، بخلاف ما وقع في قلبه من ذلك . 
فثبت بما ذكرناه أن وطء الرجل امرأته وأمته حاملا ، حلال لم يحرم عليه قط . 
وهذا قول  أبي حنيفة  ،  وأبي يوسف  ،  ومحمد  ، رحمة الله عليهم . 
				
						
						
