4447  - حدثنا  ربيع المؤذن  ، قال : ثنا  أسد  ، قال : ثنا  يحيى بن زكريا بن أبي زائدة  ، قال : ثنا  أبي  وغيره  ، عن  سماك  ، فذكر بإسناده مثله . 
قال  أبو جعفر   : فذهب قوم إلى أن الرجل إذا نثر على قوم شيئا ، وأباحهم أخذه : إن أخذه مكروه لهم ، وحرام عليهم ، وذهبوا في ذلك إلى أنه من النهبة التي نهى عنها رسول الله صلى الله عليه وسلم في هذه الآثار . 
وخالفهم في ذلك آخرون ، فقالوا : النهبة التي نهى عنها رسول الله صلى الله عليه وسلم في هذه الآثار هي نهبة ما لم يؤذن في انتهابه . 
فأما ما نثره رجل على قوم وأباحهم انتهابه وأخذه ، فليس كذلك ؛ لأنه مأذون فيه ، والأول ممنوع منه . 
 [ ص: 50 ] وقد وجدنا مثل ذلك قد أباحه رسول الله صلى الله عليه وسلم . 
				
						
						
