4685  - حدثنا  إسماعيل بن يحيى المزني  قال : ثنا  محمد بن إدريس  ، عن  سفيان بن عيينة  ، عن  عمرو بن دينار  ، عن  سالم  ، عن  أبيه  أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : إذا كان العبد بين اثنين فأعتق أحدهما نصيبه ، فإن كان موسرا فإنه يقوم عليه بأعلى القيمة ثم يعتق   . 
قال سفيان   : وربما قال  عمرو بن دينار   : قيمة عدل ، لا وكس فيها ولا شطط . 
فثبت بتصحيح هذه الآثار أن ما رواه  ابن عمر  رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم من ذلك إنما هو في الموسر خاصة . 
فأردنا أن ننظر في حكم عتاق المعسر كيف هو ؟ 
 [ ص: 107 ] فقال قائلون : قول رسول الله صلى الله عليه وسلم ( وإلا فقد عتق منه ما عتق ) دليل على أن ما بقي من العبد لم يدخله عتاق ، فهو رقيق للذي لم يعتق على حاله . 
وخالفهم آخرون في ذلك آخرون ؛ فقالوا : بل يسعى العبد في نصف قيمته للذي لم يعتقه . 
وكان من الحجة لهم في ذلك أن  أبا هريرة  رضي الله عنه قد روى ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم ، كما رواه  ابن عمر  رضي الله عنهما وزاد عليه شيئا بين به كيف حكم ما بقي من العبد بعد نصيب المعتق . 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					