4694  - واحتج في ذلك بما حدثنا أبو بشر الرقي  قال : ثنا  أبو معاوية  ، عن  الأعمش  ، عن  إبراهيم  ، عن  عبد الرحمن بن يزيد  قال : كان لنا غلام قد شهد القادسية فأبلى فيها ، وكان بيني وبين أمي وبين أخي الأسود ، فأرادوا عتقه ، وكنت يومئذ صغيرا ، فذكر ذلك الأسود لعمر بن الخطاب  رضي الله تعالى عنه فقال : ( أعتقوا أنتم ، فإذا بلغ عبد الرحمن  فإن رغب فيما رغبتم أعتق وإلا ضمنكم )   . 
ففي هذا الحديث أن لعبد الرحمن  بعد بلوغه أن يعتق نصيبه من العبد الذي قد كان دخله عتاق أمه وأخيه قبل ذلك . 
 فأبو حنيفة  رحمة الله عليه قال : فلما كان له أن يعتق بلا بدل كان له أن يأخذ العبد بأداء قيمة ما بقي له فيه حتى يعتق بأداء ذلك إليه . 
ولما كان للذي لم يعتق أن يعتق نصيبه من العبد فضمن الشريك المعتق رجع إلى هذا المضمن من هذا العبد مثل ما كان الذي ضمنه ، فوجب له أن يستسعي العبد في قيمة ما كان لصاحبه فيه وفيما كان لصاحبه أن يستسعيه فيه . 
فهذا مذهب  أبي حنيفة  رضي الله تعالى عنه في هذا الباب . 
والقول الأول الذي ذهب إليه  أبو يوسف   ومحمد  رحمهما الله أصح القولين عندنا لموافقته لما قد رويناه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ، والله أعلم . 
				
						
						
