[ ص: 147 ]  4876  - حدثنا  ابن أبي داود  ، قال : ثنا  ابن أبي مريم  ، قال : أخبرنا  ابن أبي الزناد  ، قال : حدثني  أبي  ، عن محمد بن حمزة  ، عن عمرو الأسلمي  ، عن أبيه  ، أن عمر  بعثه مصدقا على سعد بن هذيم   . 
فأتى حمزة  بمال ليصدقه . 
فإذا رجل يقول لامرأته : أدي صدقة مال مولاك ، وإذا المرأة تقول له : بل أنت أد صدقة مال ابنك . 
فسأل حمزة  عن أمرهما وقولهما ، فأخبر أن ذلك الرجل زوج تلك المرأة ، وأنه وقع على جارية لها فولدت ولدا ، فأعتقته امرأته . 
قالوا : فهذا المال لابنه من جاريتها . 
فقال حمزة   : لأرجمنك بأحجارك . 
فقيل له : أصلحك الله ، إن أمره قد رفع إلى  عمر بن الخطاب  ، فجلده عمر  رضي الله عنه مائة ولم ير عليه الرجم . 
فأخذ حمزة  بالرجل كفيلا ، حتى قدم على عمر  رضي الله عنه ، فسأله عما ذكر من جلد عمر  رضي الله تعالى عنه إياه ، ولم ير عليه الرجم . 
فصدقهم عمر  رضي الله تعالى عنه بذلك من قولهم ، وقال : إنما درأ عنه الرجم أنه عذره بالجاهلية   . 
فهذا حمزة بن عمرو  صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم قد رأى أن على من زنى بجارية امرأته الرجم ، ولم ينكر عليه عمر  رضي الله تعالى عنه ما كان عمر  رأى من ذلك حين كفل الرجل حتى يجيء أمر عمر  رضي الله عنه في إقامة الحد عليه . 
فقد وافق ذلك أيضا ما روي عن علي  رضي الله عنه ، وما رواه النعمان  ، عن النبي صلى الله عليه وسلم . 
ثم ما في حديث حمزة  أيضا من جلد عمر  رضي الله عنه ذلك الرجل مائة جلدة ، تعزير بحضرة من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم . 
فقد دل على ما روى النعمان  ، عن النبي صلى الله عليه وسلم ، من جلد الزاني بجارية امرأته مائة ، أنه أراد بذلك التعزير أيضا . 
فقد وافق كل ما في حديث حمزة  هذا ما روى النعمان  عن النبي صلى الله عليه وسلم . 
وأما  عبد الله بن مسعود  رضي الله عنه ، فكان علم الحكم الأول الذي رواه سلمة بن المحبق  رضي الله عنه ، ولم يعلم ما نسخه مما رواه النعمان  ، وعلم ذلك عمر  وعلي  وحمزة بن عمرو  رضي الله عنهم ، فقالوا به . 
وقد أنكر على علي عبد الله  رضي الله عنه في هذا قضاءه ، بما قد نسخ . 
				
						
						
