4978  - حدثنا  ربيع المؤذن  ، قال : ثنا  أسد بن موسى  ، قال : ثنا  ابن لهيعة  ، قال : ثنا  يزيد بن حبيب  ، عن عبد الرحمن بن ثعلبة الأنصاري  ، عن أبيه  ، أن عمرو بن سمرة بن حبيب بن عبد نحس  أتى النبي صلى الله عليه وسلم ، فقال : يا رسول الله ، إني سرقت جملا لبني فلان . 
فأرسل إليهم رسول الله صلى الله عليه وسلم ، فقالوا : إنا فقدنا جملا لنا ، فأمر به رسول الله صلى الله عليه وسلم ، فقطعت يده . 
قال ثعلبة   : أنا أنظر إليه حين قطعت يده وهو يقول : ( الحمد لله الذي طهرني مما أراد أن يدخل جسدي النار )   . 
قال  أبو جعفر   : فذهب قوم إلى أن الرجل إذا أقر بالسرقة مرة واحدة قطع ، واحتجوا في ذلك بهذا الحديث . 
وممن ذهب إلى ذلك  أبو حنيفة  ،  ومحمد بن الحسن  رحمهما الله . 
وخالفهم في ذلك آخرون ، ومنهم  أبو يوسف  رحمه الله ، فقالوا : لا تقطع حتى يقر مرتين . 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					