4980  - حدثنا أبو بشر الرقي  ، قال : ثنا  أبو معاوية  ، عن  الأعمش  ، عن  القاسم بن عبد الرحمن  ، عن أبيه  ، عن  علي بن أبي طالب  ، أن رجلا أقر عنده بسرقة مرتين ، فقال : قد شهدت على نفسك شهادتين . قال : فأمر به فقطع ، وعلقها في عنقه   . 
أفلا ترى أن عليا  رضي الله تعالى عنه ، رد حكم الإقرار بالسرقة إلى حكم الشهادة عليها في عدد الشهود ، فكذلك الإقرار بحدود الله كلها لا يقبل في ذلك إلا بعدد ما يقبل من الشهود عليها . 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					