4986  - حدثنا عبيد بن رجال ،  حدثنا إسماعيل بن سالم  ، حدثنا  شبابة بن سوار  ، قال : ثنا  المغيرة بن مسلم  ، عن  أبي الزبير  ، عن  جابر  ، عن النبي صلى الله عليه وسلم ، مثله . 
فلما كان الخائن لا قطع عليه ، وفرق رسول الله صلى الله عليه وسلم بينه وبين السارق ، وأحكمت السنة أمر السارق الذي  [ ص: 172 ] يجب عليه القطع أنه الذي يسرق مقدارا من المال معلوما من حرز ، وكان المستعير أخذ المال المستعار من غير حرز ، ثبت أنه لا قطع عليه في ذلك لعدم الحرز . 
وهذا الذي ذكرنا مما صححنا عليه معاني هذه الآثار قول  أبي حنيفة  ،  وأبي يوسف  ،  ومحمد  ، رحمة الله عليهم أجمعين . 
				
						
						
