4998  - حدثنا  إبراهيم بن أبي داود  ، قال : ثنا  عبد العزيز بن عبد الله الأويسي  ، قال : ثنا  إبراهيم بن سعد  ، عن  شعبة  ، عن هشام بن زيد  ، عن  أنس بن مالك  ، قال : عدا يهودي في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم على جارية ، فأخذ أوضاحا كانت عليها ، ورضخ رأسها . 
فأتى بها أهلها رسول الله صلى الله عليه وسلم وهي في آخر رمق ، وقد أصمتت ، وقال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم من قتلك ؟ أفلان ؟ لغير الذي قتلها ، فأشارت برأسها ، أي : لا . 
فقال لرجل آخر غير الذي قتلها ، فأشارت برأسها ، أي : لا . فقال ففلان لقاتلها ، فأشارت ، أي : نعم . 
فأمر به رسول الله صلى الله عليه وسلم فرض رأسه بين حجرين   . 
فإن كان رسول الله صلى الله عليه وسلم جعل دم ذلك اليهودي قد وجب لله عز وجل كما يجب دم قاطع الطريق لله تعالى . 
فكان له أن يقتل كيف شاء بسيف أو بغير ذلك والمثلة حينئذ مباحة ، كما فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم بالعرنيين . 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					