5074  - حدثنا  حسين بن نصر  ، قال : ثنا عبد الرحمن بن زياد  ، قال : ثنا  شعبة  ، عن  منصور  ، عن  إبراهيم  ، عن عبيد بن نضلة  ، عن  المغيرة بن شعبة  ، أن رجلا كانت له امرأتان ، فضربت إحداهما الأخرى بعمود فسطاط ، أو بحجر ، فأسقطت . 
فرفع ذلك إلى النبي صلى الله عليه وسلم ، فقال الذي يخاصم : كيف يعقل ، أو كيف يودى من لا صاح فاستهل ولا شرب ولا أكل ؟ 
 [ ص: 206 ] فقال النبي صلى الله عليه وسلم : أسجع كسجع الأعراب ، فجعل رسول الله صلى الله عليه وسلم فيه غرة ، فجعله على قومها   . 
قال  أبو جعفر   : فذهب قوم إلى أن الغرة الواجبة في الجنين ، إنما تجب لأم الجنين ؛ لأن الجنين لم يعلم أنه كان حيا في وقت وقوع الضربة بأمه . 
وخالفهم في ذلك آخرون ، فقالوا : بل تلك الغرة المحكوم بها للجنين ، ثم يرثها من كان يرثه لو كان حيا . 
وكان من الحجة لهم في ذلك ، ما قد ذكرناه في هذه الآثار ، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما قضى على المحكوم عليه بالغرة قال : كيف يعقل من لا أكل ولا شرب ولا نطق ؟ 
فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : فيه غرة : عبد أو أمة ، ولم يقل للذي سجع ذلك السجع : " إنما حكمت بهذا للجناية على المرأة لا في الجنين " . 
وقد دل على ذلك أيضا ما رويناه فيما تقدم في هذا الكتاب ، أن المضروبة ماتت بعد ذلك من الضربة ، فقضى رسول الله صلى الله عليه وسلم فيها بالدية مع قضائه بالغرة . 
فلو كانت الغرة للمرأة المقتولة ، إذا لما قضى لها بالغرة ، ولكان حكمها حكم امرأة ضربتها امرأة ، فماتت من ضربها ، فعليها ديتها ، ولا يجب عليها للضربة أرش . 
فلما حكم رسول الله صلى الله عليه وسلم مع دية المرأة بالغرة ثبت بذلك أن الغرة دية للجنين لا لها ، فهي موروثة عن الجنين ، كما يورث ماله له لو كان حيا ، فمات اتباعا لما روي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم . 
وهذا قول  أبي حنيفة   وأبي يوسف   ومحمد  رحمة الله عليهم أجمعين . 
				
						
						
