5195  - حدثنا فهد  ، قال : ثنا  أبو نعيم  ، قال : ثنا  أبو عميس  ، عن  ابن الأكوع  ، عن  أبيه  قال : أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم عين من المشركين ، وهو في سفر ، فجلس يتحدث عند أصحابه ثم انسل ، فقال نبي الله : اطلبوه فاقتلوه ، فسبقتهم إليه فقتلته وأخذت سلبه ، فنفلني إياه   . 
قال  أبو جعفر   : فذهب قوم إلى أن كل من قتل قتيلا في دار الحرب فله سلبه ، واحتجوا في ذلك بهذه الآثار . 
وخالفهم في ذلك آخرون ، فقالوا : لا يكون السلب للقاتل إلا أن يكون الإمام . قال : من قتل قتيلا فله سلبه . 
فإن كان قال ذلك ليحرض الناس على القتال في وقت يحتاج فيه إلى تحريضهم على ذلك ، فهو كما قال . 
وإن لم يقل من ذلك شيئا ، فمن قتل قتيلا ، فسلبه غنيمة ، وحكمه حكم الغنائم . 
وكان من الحجة لهم فيما احتج به عليهم أهل المقالة الأولى من الآثار التي رويناها ، أن قول  خالد بن الوليد  ،  وعوف بن مالك   : قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم بالسلب للقاتل ، فقد يجوز أن يكون ذلك ، لقول كان تقدم منه قبل ذلك ، جعل به سلب كل مقتول لمن قتله ، وكذلك ما ذكر فيه من هذه الآثار جعل رسول الله صلى الله عليه وسلم السلب للقاتل ، فقد يجوز أن يكون لهذا المعنى أيضا . 
				
						
						
