5205  - حدثنا  يونس   وربيع المؤذن  ، قالا : ثنا  بشر بن بكر  ، قال : حدثني  الأوزاعي  ، قال : أخبرني  الزهري  ، عن  القاسم بن محمد  ، عن  ابن عباس  رضي الله عنهما قال : كنت جالسا عنده ، فأقبل رجل من أهل العراق  ، فسأله عن السلب ، فقال : ( السلب من النفل ، وفي النفل الخمس )   . 
فهذا  ابن عباس  رضي الله تعالى عنهما قد جعل في السلب الخمس ، وجعله من الأنفال ، وقد كان علم من رسول الله صلى الله عليه وسلم ما قد ذكرناه في أول هذا الباب ، من تسليمه إلى الزبير  سلب القتيل الذي كان قتله . 
فدل ذلك أن ما تقدم من رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم بدر ، لم يكن عند  ابن عباس  رضي الله عنهما منسوخا ، وأن ما قضى به من سلب القتيل الذي قتله الزبير  ، إنما كان لقول كان قد تقدم منه ، أو لمعنى غير ذلك . 
 [ ص: 231 ] فهذا حكم هذا الباب من طريق تصحيح معاني الآثار . 
وأما وجه النظر في ذلك ، فإنا قد رأينا الإمام لو بعث سرية وهو في دار الحرب ، وتخلف هو وسائر العسكر عن المضي معها ، فغنمت تلك السرية غنيمة ، كانت تلك الغنيمة بينهم وبين سائر أهل العسكر ، وإن لم يكونوا تولوا معهم قتالا ، ولا تكون هذه السرية أولى بما غنمت من سائر أهل العسكر ، وإن كانت قاتلت حتى كان عن قتالها ما غنمت . 
ولو كان الإمام نفل تلك السرية - لما بعثها - الخمس مما غنمت كان ذلك لها على ما نفلها إياه الإمام ، وكان ما بقي مما غنمت بينها وبين سائر أهل العسكر . 
فكانت السرية المبعوثة لا تستحق مما غنمت دون سائر أهل العسكر إلا ما خصها به الإمام دونهم . 
فالنظر على ذلك أن يكون كذلك كل من كان من أهل العسكر في دار الحرب ، لا يستحق أحد منهم شيئا ، مما تولى أخذه من أسلاب القتلى وغيرها ، إلا كما يستحق منه سائر أهل العسكر ، إلا أن يكون الإمام نفله من ذلك شيئا ، فيكون ذلك له بتنفيل الإمام لا بغير ذلك . 
فهذا هو النظر في هذا الباب أيضا ، وهو قول  أبي حنيفة  ،  وأبي يوسف  ،  ومحمد  ، رحمة الله عليهم أجمعين . 
				
						
						
