5221  - قيل لهم : قد يحتمل هذا أيضا ما ذكرنا ، واحتجوا في ذلك أيضا بما حدثنا  ابن أبي داود  ، قال : ثنا  ابن أبي مريم  ، قال : أخبرنا  ابن أبي الزناد  ، عن عبد الرحمن بن الحارث  ، عن  سليمان بن موسى  ، عن  مكحول  ، عن  أبي سلام  ، عن  أبي أمامة الباهلي  ، عن  عبادة بن الصامت  ، قال : كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ينفلهم إذا خرجوا بادين الربع ، وينفلهم إذا قفلوا الثلث   . 
قيل لهم : وهذا الحديث أيضا قد يحتمل ما احتمله حديث  حبيب بن مسلمة  الذي أرسله أكثر الناس عن  مكحول  ، أنه كان ينفل في البدأة الربع ، وفي الرجعة الثلث . وقد يجوز أيضا أن يكون عبادة  عنى بقوله : وينفلهم إذا قفلوا الثلث ، فيكون ذلك على قفول من قتال إلى قتال . 
فإن كان ذلك كذلك ، وكان الثلث المنفل ، هو الثلث قبل الخمس ، فذلك جائز - عندنا - أيضا ؛ لأنه يرجى بذلك صلاح القوم ، وتحريضهم على قتال عدوهم ، فأما إذا كان القتال قد ارتفع ، فلا يجوز النفل ؛ لأنه لا منفعة للمسلمين في ذلك . 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					