5224  - فإذا  ابن أبي داود  قد - حدثنا ، قال : ثنا  ابن أبي مريم  ، قال : أخبرنا  ابن أبي الزناد  ، عن عبد الرحمن بن الحارث  ، عن  سليمان بن موسى  ، عن  مكحول  ، عن  أبي سلام  ، عن  أبي أمامة الباهلي  ، عن  عبادة بن الصامت  ، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أخذ يوم حنين وبرة من جنب بعير ، ثم قال : يا أيها الناس ، إنه لا يحل لي مما أفاء الله عليكم إلا الخمس ، والخمس مردود فيكم ، فأدوا الخيط والمخيط . 
قال : وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يكره الأنفال ، وقال : ليرد قوي المؤمنين على ضعيفهم   . 
أفلا ترى أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : لا يحل لي مما أفاء الله عليكم إلا الخمس . 
فدل ذلك أن ما سوى الخمس من الغنائم للمقاتلة ، لا حكم للإمام في ذلك . 
ثم كره رسول الله صلى الله عليه وسلم الأنفال ، وقال : ليرد قوي المسلمين على ضعيفهم ، أي : لا يفضل أحد من أقوياء المؤمنين مما أفاء الله عليهم لقوته على ضعيفهم لضعفه ، ويستوون في ذلك . 
واستحال أيضا أن يكون رسول الله صلى الله عليه وسلم نفل من الأنفال ما كان يكره ، فكان النفل الذي ليس بمكروه هو النفل في الخمس . 
فثبت بذلك أن ما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم نفله ، مما رواه عبادة عنه في هذا الحديث ، هو من الخمس . 
 [ ص: 242 ] وقد روي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أيضا ما يدل على صحة هذا المذهب . 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					