5225  - حدثنا  ابن أبي داود  ، قال : ثنا سهل بن بكار  ، قال : ثنا  أبو عوانة  ، عن عاصم بن كليب  ، عن أبي الجويرية  ، عن معن بن يزيد السلمي  ، قال : سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول : لا نفل إلا بعد الخمس   . 
ومعنى قوله : " إلا بعد الخمس - عندنا - والله أعلم ، أي : حتى يقسم الخمس ، وإذا قسم الخمس انفرد حق المقاتلة ، وهو أربعة أخماس . 
فكان ذلك النفل الذي ينفله الإمام من بعد أن آثر به ، أن يفعل ذلك من الخمس ، لا من الأربعة الأخماس التي هي حق المقاتلة . 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					