5270  - حدثنا  أبو بكرة  ، قال : ثنا هلال بن يحيى  ، قال : ثنا  أبو يوسف  ، قال : ثنا  أبو إسحاق الشيباني  ، عن السفاح  ، عن داود بن كردوس الثعلبي  ، عن عمر  ، نحوه . 
فقلدوا ما روي عن عمر  رضي الله عنه في هذا الذي أسلمت امرأته في دار الإسلام ، وجعلوا للذي أسلمت امرأته في دار الحرب أجلا ، إن أسلم فيه ، وإلا وقعت الفرقة بينه وبين امرأته ، بدلا من العرض الذي كانوا  [ ص: 260 ] يعرضونه عليه ، لو كان في دار الإسلام ، وهو العدة ، إلا أن تخرج المرأة قبل ذلك إلى دار الإسلام ، فينقطع الأجل بذلك ، وتجب به البينونة . 
ونحن في هذا على ما روينا عن  ابن عباس  رضي الله عنهما من وجوب البينونة بالإسلام ، ساعة يكون من المرأة . 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					