5439  - وذكر في ذلك ما حدثنا محمد بن خزيمة  ، قال : ثنا  يوسف بن عدي  ، قال : ثنا  عبد الله بن المبارك  ، عن  محمد بن إسحاق  ، قال : سألت  أبا جعفر  ، قلت : أرأيت  علي بن أبي طالب  رضي الله عنه حيث ولي العراق  وما ولي من أمر الناس ، كيف صنع في سهم ذوي القربى ؟ قال : سلك به - والله - سبيل أبي بكر  وعمر  رضي الله عنهما . 
قلت : وكيف ، وأنتم تقولون ما تقولون ؟ قال : أما والله ، ما كان أهله يصدرون إلا عن رأيه . 
قلت : فما منعه ؟ قال : كره - والله - أن يدعى عليه خلاف أبي بكر  رضي الله عنه   . 
قيل له : هذا تأوله محمد بن علي على علي بن أبي طالب  رضي الله تعالى عنه في تركه خلاف أبي بكر  وعمر  رضي الله عنهما ، وهو يرى في الحقيقة خلاف ما رأيا . 
لا يجوز ذلك - عندنا - على  علي بن أبي طالب  رضي الله عنه ، ولا يتوهم على مثله ، فكيف يتوهم عليه وقد خالف أبا بكر  وعمر  رضي الله عنهما في أشياء ، وخالف عمر  وحده في أشياء أخر ؟ 
منها : ما رأى من جواز بيع أمهات الأولاد بعد نهي عمر  عن بيعهن ، ومن ذلك ما رأى من التسوية بين الناس في العطاء ، وقد كان عمر  رضي الله عنه يفضل بينهم على قدر سوابقهم . 
ولعلي بن أبي طالب  رضي الله عنه كان أعرف بالله من أن يجري شيئا على ما الحق عنده في خلافه ، ولكنه أجرى الأمر بسهم ذوي القربى على ما رآه حقا وعدلا ، فلم يخالف أبا بكر  وعمر  رضي الله عنهما فيه ، ولقد كان  علي بن أبي طالب  رضي الله عنه يخالف أبا بكر  وعمر  رضي الله عنهما في حياتهما في أشياء قد رأيا في ذلك خلاف ما رأى ، فلا يرى الأمر عليه في ذلك دنفا ، ولا يمنعانه من ذلك ، ولا يؤاخذانه عليه ، فكيف يسعه هذا في حال ، الإمام فيها غيره ، ثم بصق عليه في حال هو الإمام فيها نفسه ، هذا - عندنا - محال . 
				
						
						
