الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.
اختيار هذا الخط
الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.
nindex.php?page=treesubj&link=29209_29606إذا كان الحديث عن رجلين : أحدهما مجروح ، كحديث nindex.php?page=showalam&ids=9لأنس يرويه عنه مثلا nindex.php?page=showalam&ids=15603ثابت البناني ، وأبان بن أبي عياش ، ونحو ذلك ، لا يحسن إسقاط المجروح - وهو أبان - والاقتصار على ثابت لجواز أن يكون فيه شيء عن أبان لم يذكره ثابت ; وحمل لفظ أحدهما على الآخر ، قال نحو ذلك nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد ، nindex.php?page=showalam&ids=14231والخطيب ، وقال nindex.php?page=showalam&ids=12795ابن الصلاح : "إنه [ ص: 15 ] لا يمتنع ذلك امتناع تحريم ; لأن الظاهر اتفاق الروايتين ، وما ذكر من الاحتمال نادر بعيد" . قال nindex.php?page=showalam&ids=14231الخطيب : وكان nindex.php?page=showalam&ids=17080مسلم بن الحجاج في مثل هذا ربما أسقط المجروح من الإسناد ويذكر الثقة ، ثم يقول : "وآخر" كناية عن المجروح . قال : وهذا القول لا فائدة فيه . قال nindex.php?page=showalam&ids=12795ابن الصلاح : "وهكذا ينبغي ، إذا كان الحديث عن ثقتين أن لا يسقط أحدهما منه ; لتطرق مثل الاحتمال المذكور إليه ، وإن كان محذور الإسقاط فيه أقل ، ثم لا يمتنع ذلك" .